الوصي مؤتمن على مال الصغير فينفق منه بقدر الحاجة المعتادة المأذون بها شرعاً وقانوناً، ويُسأل عن كل نفقة تتجاوز هذا الحد أو لا يثبت أنها داخلة في الإذن.
إن الوصي مسلط شرعاً بالإنفاق على الصغير نفقة أمثاله بالنسبة لماله بلا إسراف ولا تقتير وعلى القاضي أن يحاسبه تفصيلاً فينظر في النفقات التي يدعي أنه أنفقها فما كان منها ضمن ما سلط عليه القاضي بموجب المواد 180 أحوال وما يليها والمادة 466 من كتاب قدري باشا طبق عليه أحكام المادة 472 منه وما كان مجاوزاً أخذه به