• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن المساس بالاعتبار والسمعة التجارية للشخص الاعتباري

يُحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي متى وقع اعتداء على الاعتبار أو السمعة التجارية، ولا ينحصر هذا الضرر في الألم النفسي، كما يثبت هذا الحق للشخص الاعتباري.

نص الاجتهاد

((التعويض لا يقتصر على الألم النفسي، وإنما يشمل المساس بالاعتبار والسمعة التجارية، وهي حقوق تثبت للشخص الاعتباري)). هيئة عامة لمحكمة النقض السورية – قرار /12/ أساس /25/ لعام 2015.