إن موضوع التعهد محل العقد – المبرم بين المتعهد /ح، إ وشريكه / وبين شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء يعتبر بمثابة عقد نقل وبالتالي فإن المتعهد يستحق كامل الزيادات الطارئة على أسعار مادة المحروقات الداخلة في تنفيذ التعهد كونها المادة الأساسية والوحيدة المستعملة في تنفيذ التعهد ومحصورة بجهات القط...
إن موضوع التعهد محل العقد – المبرم بين المتعهد /ح، إ وشريكه / وبين شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء يعتبر بمثابة عقد نقل وبالتالي فإن المتعهد يستحق كامل الزيادات الطارئة على أسعار مادة المحروقات الداخلة في تنفيذ التعهد كونها المادة الأساسية والوحيدة المستعملة في تنفيذ التعهد ومحصورة بجهات القطاع العام المناقشة: جاء في كتاب المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ما يلي:أعلمتنا شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء بكتابيها رقم /4954/ص تاريخ 2014/12/28 ورقم /3890/ص تاريخ 2014/10/19 ما يلي: سبق للشركة المذكورة أن تعاقدت مع المتعهد ح، إ وشريكه بموجب العقد رقم 17/2012 على تعهد مقالع البازلت والحجر الكلسي والذي يتطلب من المتعهد المذكور استخدام آلياته التي تعمل على المازوت في أعمال تكشيف وحفر وتفجير وتكسير وتحميل ونقل وتفريغ مادتي البازلت – الحجر الكلسي في أقماع كسارتي البازلت والحجر الكلسي وترحيل المواد المرفوضة إلى مكبات خاصة محددة من قبل الإدارة وخلال فترة تنفيذ العقد طرأت زيادات على أسعار الوقود والمحروقات. وبناء على الطلبات التي قدمها المتعهد إلى الشركة المذكورة في حينه تم التعويض للمتعهد وفق أحكام المادة /63/ من القانون 51/2004 حيث تحمل المتعهد نسبة 15% من زيادة التكاليف وتحملت الإدارة نسبة 85% فيها. وبناء على ذلك تحفظ المتعهد على آلية التعويض معترضا على تحميله نسبة 15% من الزيادات الطارئة باعتبار أن مادة المازوت تعتبر مادة رئيسية وأساسية في العقد.وقد بينت شركة أسمنت طرطوس أن آليات المتعهد تستخدم مادة المازوت المحصور بيعها وتوزيعها بالقطاع العام وأن كل طن من المواد الأولية المقدمة بموجب أعمال التعهد يتقاضى المتعهد لقاء تقديمها مبلغ /159,6 /ل. س بموجب العقد المذكور وتستهلك لكل واحد طن كمية /1٫19 ليتر مازوت بقيمة حوالي / 72/ ليرة سورية (حين كان سعر لتر المازوت /50/ ل.س والتي تشكل نسبة 45% من الأجور التي يتقاضاها المتعهد.وعلى ضوء ذلك طلبت الشركة المذكورة بكتابيها أعلاه بيان الرأي في أحقية المتعهد في تقاضي كامل الزيادة الطارئة على أسعار المحروقات في عقده المشار إليه أعلاه دون حسم النسبة المنصوص عليها في المادة /63/ من القانون 51/ 2004 باعتبار أن هذه المادة هي من المواد المحصور بيعها وتوزيعها للقطاع العام وتدخل بشكل رئيسي في تنفيذ العقد.كما بينت شركة أسمنت طرطوس أنها بحاجة ماسة إلى متابعة التعاقد مع الموما إليه لتنفيذ تلك الأعمال من أجل استمرار سير العملية الإنتاجية لديها وكون الأسعار المقدمة إليها ملائمة ومنافسة.علما بأن طلب المتعهد المذكور المرفوع إلى السيد مدير عام شركة إسمنت طرطوس رقم /19392/ تاريخ 2014 /12/21 أفاد بوجود حالات مماثلة لذلك تم حلها بهذا الخصوص.يرجى التفضل بالاطلاع وبيان الرأي في مدى استحقاق المتعهد المذكور موضوع العقد رقم /17/ 2012 والعقود المماثلة الخاصة بتعهيد مقالع البازلت والحجر الكلسي كامل الزيادة الطارئة على أسعار المحروقات المازوت دون حسم النسبة المنصوص عليها في المادة /63/ من القانون /51/ لعام 2004 الناظم للعقود لدى الجهات العامة باعتبارها أضحت مادة رئيسية وأساسية تدخل في أعمال التعهد وأن بيعها وتوزيعها محصور لدى القطاع العام.الرأي من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يدور حول بيان الرأي القانوني فيما إذا كان من حق المتعهد المستفتى بشأنه أن يتقاضى كامل الزيادة الطارئة على أسعار المحروقات /المازوت / الداخلة في تنفيذ التعهد موضوع العقد المبرم مع الإدارة المستفتية دون حسم النسبة المنصوص عليها في المادة /63/ من القانون رقم /51/ لعام 2004؟ ومن حيث إن اجتهاد القضاء الإداري في مجلس الدولة قد استقر في العديد من القضايا المطروحة أمام القضاء الإداري بأحقية المتعهد بتقاضي كامل الزيادات الطارئة على أسعار المحروقات في عقود النقل المبرمة مع الجهات العامة على اعتبار أن مادة المحروقات هي المادة الأساسية والوحيدة الداخلة في تنفيذ التعهد ومحصورة بجهات القطاع العام. ومن حيث إن موضوع العقد محل القضية المائلة هو استخدام الآليات العائدة للمتعهد من أجل تكشيف وحفر وتفجير وتكسير وتحميل ونقل وتوزيع مادتي البازلت والحجر الكلسي في أقماع كسارتي البازلت والحجر الكلسي وترحيل المواد المرفوضة إلى مكبات خاصة محددة من قبل الإدارة أي أن هذا العقد لا يتضمن بيع الإدارة نواتج الحفريات بعد تكسيرها وتفجيرها، لذلك فإن مادة المحروقات هي المادة الأساسية والوحيدة الداخلة في تنفيذ التعهد ولا تنعكس هذه المادة على أية مادة أخرى وبالتالي فإن العقد موضوع الاستفتاء يعامل من حيث الزيادات الطارئة معاملة عقد النقل ويسري عليه من أحكام بهذا الخصوص ما يسري على عقد النقل وبالتالي فإن المتعهد يستحق كامل الزيادات الطارئة على أسعار مادة المحروقات كون هذه المادة محصورة بجهات القطاع العام وهي المادة الأساسية الداخلة في تنفيذ التعهد كما سبق بيانه، وبالتالي لا يخضع العقد المذكور لحسم نسبة 15% موضوع المادة /63/ أنفة الذكر.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: إن موضوع التعهد محل العقد – المبرم بين المتعهد /ح، إ وشريكه / وبين شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء يعتبر بمثابة عقد نقل وبالتالي فإن المتعهد يستحق كامل الزيادات الطارئة على أسعار مادة المحروقات الداخلة في تنفيذ التعهد كونها المادة الأساسية والوحيدة المستعملة في تنفيذ التعهد ومحصورة بجهات القطاع العام.ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء أصولا .