في حال احتواء أي عقد لنص يخالف مص قانوني يتم تغليب النص القانوني في التطبيق على النص العقدي مما يدل على أن جميع الاعمال التي يقوم بها الصندوق والمشتركين والمتعاملين معفاة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم الطابع
في حال احتواء أي عقد لنص يخالف مص قانوني يتم تغليب النص القانوني في التطبيق على النص العقدي مما يدل على أن جميع الاعمال التي يقوم بها الصندوق والمشتركين والمتعاملين معفاة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها رسم الطابع