• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصرف تعويض طبيعة العمل المنصوص عليها في المادة /12/ من القانون رقم /34/ لعام 2004 للمستحقين له من المدرسين المندبين من الجهات العامة للعمل

يصرف تعويض طبيعة العمل المنصوص عليها في المادة /12/ من القانون رقم /34/ لعام 2004 للمستحقين له من المدرسين المندبين من الجهات العامة للعمل في معاهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين ويقومون بمهام فعلية في خدمة المعوقين على أساس عدد ساعات عملهم فقط في تلك المعاهد المناقشة: تستطلع الوزارة المذكورة الرأي في...

نص الاجتهاد

يصرف تعويض طبيعة العمل المنصوص عليها في المادة /12/ من القانون رقم /34/ لعام 2004 للمستحقين له من المدرسين المندبين من الجهات العامة للعمل في معاهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين ويقومون بمهام فعلية في خدمة المعوقين على أساس عدد ساعات عملهم فقط في تلك المعاهد المناقشة: تستطلع الوزارة المذكورة الرأي في آلية صرف تعويض طبية العمل المنصوص عليها في المادة /12/ من القانون رقم /34/ لعام 2004 والمقدرة بنسبة (50%) من الأجر الشهري المقطوع للمدرس المندب من وزارة التربية بدوام جزئي في معاهد رعاية المعوقين ويكمل نصابه في مدرسة أخرى.الرأيمن حيث إن جوهر التساؤل في القضية المعروضة إنما يدور حول أحقية المندب من وزارة التربية إلى أحد معاهد رعاية المعوقين ويعمل في خدمة المعوقين بدوام جزئي ويكمل نصابه في مدرسة أخرى لا تتبع إلى هذه المعاهدومن حيث إنه ابتداء لا بد من الإشارة إلى أن المادة /12/ من قانون المعوقين ذي الرقم /34/ الصادر بتاريخ 18/7/2004 قد نصت على ما يلي: (يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره 50% من الأجر المقطوع بتاريخ تأدية العمل).وقضت التعليمات التنفيذية للمادة المذكورة الصادرة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (2187/و) تاريخ 2005/12/18 (.يمنح تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /12/ من قانون العاملين الدائمين في معاهد رعاية المعوقين ويمارسوا مهاما في خدمة المعوقين).وبهذه المثابة فإن استحقاق العامل لتعويض طبيعة العمل المقرر بالمادة /12/ من قانون المعوقين رهين بتوافر الشرطين التاليين:أن يكون من العاملين الدائمين في معاهد رعاية المعوقين.أن يمارس مهاما في خدمة المعوقين. ومن حيث إن الاجتهاد القضائي في مجلس الدولة قد استقر في العديد من أحكامه على أحقية العامل المندب إلى معاهد رعاية المعوقين ويعمل في خدمة المعوقين أن يتقاضى تعويض طبيعة العمل المذكورة التي يتقاضاها أقرانه العاملين لدى الجهة المندب إليها الذين يقومون بمهام في خدمة المعوقين.ومن حيث إنه يستفاد من الاجتهاد القضائي المذكور بأن العبرة في منح التعويض هو قيام المندب بمهام فعلية في خدمة المعوقين والاستمرار بمنحه إياه مادام يمارس عمله في خدمة المعوقين بأحد معاهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين وبالتالي فإن التعويض المقرر بأحكام المادة /12/ من قانون المعوقين المذكور لا يمنح كاملا إلا لقاء كامل فترة دوام العمل المقررة قانونا في خدمة المعوقين، أما إذا كان هذا العمل بدوام جزئي وبعدد من الساعات فقط فإن منح هذا التعويض بقدر تلك الساعات الواردة في خدمة المعوقين ولا يمتد إلى كامل أجره الشهري المقطوع.ومن حيث إنه وفي هدي ما تقدم فإن حساب التعويض المذكور للمدرس المندب المستفتى بشأنه يكون على أساس عدد الساعات الفعلية المؤداة من قبله في خدمة المعوقين فقط.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يصرف تعويض طبيعة العمل المنصوص عليها في المادة /12/ من القانون رقم /34/ لعام 2004 للمستحقين له من المدرسين المندبين من الجهات العامة للعمل في معاهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين ويقومون بمهام فعلية في خدمة المعوقين على أساس عدد ساعات عملهم فقط في تلك المعاهد ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أصولا.