يثبت عدم استحقاق المطلقة لتعويض الطلاق التعسفي متى ثبت أنها تقيم لدى والدها وأنه يتولى الإنفاق عليها، لأن ذلك ينفي الضرر المالي المدّعى أو يضعف أساس المطالبة بالتعويض.
المرأة المطلقة تعود لمنزل والدها الذي يقوم بالانفاق عليها وذلك يثبت عدم استحقاقها لتعويض الطلاق التعسفي المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 13/11/2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن المحكمة استندت في رد طلب الطاعنة بالتعويض عن الطلاق التعسفي إلى كتاب مديرية مالية دمشق دائرة الدخل المقطوع رقم 10917/3/4 والذي يثبت أن والد الطاعنة مكلف بضريبة الدخل المقطوع عن محله الكائن بدمشق/ برزة / اتستراد حاميش ويعمل بمهنة كمبيوتر وكتاب مؤسسة التأمين والمعاشات مديرية التقاعد تبين تخصيص والد الطاعنة محمد براتب تقاعدي قدره /25719/ ل.س/. والمرأة المطلقة تعود لمنزل والدها والذي يقوم بالانفاق عليها. كل ذلك يثبت عدم استحقاق المدعية لتعويض الطلاق التعسفي. وحيث أن ما انتهى إليه الحكم جاء متوافقا مع أحكام القانون مما يجعل أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.