• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقدير نفقة العدة مسبقاً لمدة محددة بل تُحتسب عند التنفيذ بحسب الواقع

تقدير نفقة العدة على أساس مدةٍ مسبقة ومحددةٍ سلفاً غير جائز قانوناً، وتُحتسب مدتها عند التنفيذ بحسب ما يثبت من واقع الحال؛ فإذا وقع الفصل بين نفقة الزوجة ونفقة العدة على نحوٍ يخالف هذا الأصل جاز نقض الحكم في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

تقدير نفقة العدة بمدة مسبقة غير جائز. المناقشة: النظر في الطعن: حيث إن إجراءات الدعوى و التفريق والتحكيم متوافقة مع الأصول والقانون وقد تم إجراء التحكيم بعد طلب الزوجة المطعون ضدها التفريق للضرر والشقاق وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية فهو حري بالتصديق. وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقا لما هو عليه الاجتهاد. وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة طالما أنه لا خلل في إجراءات التحكيم يوجب إعادته كما أن الحكمين قد استمعا لاقوال الزوجين وبذلا المساعي وقصارى الجهود في سبيل الصلح بين الزوجين دون جدوى بسبب إصرار الزوجين على التفريق. وحيث أن الادعاء بالنفقة الزوجية كان بتاريخ 21/2/2012 ومن أربعة أشهر سابقة لتاريخ الدعاء وأن النفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية. وأما بخصوص نفقة العدة وتقديرها بمبلغ عشرين ألف ليرة سورية عن مدة العدة التي قدرها القاضي بثمانية أشهر فإن ذلك مخالف للقانون حيث أن مدة العدة يتم احتسابها أمام دائرة التنفيذ حيث أن مدة العدة تختلف من زوجة لاخرى وحسب سنها والقول لها بيمينها وليس من الجائز قانونا تحديدها بمدة مسبقا وإن النفقة الزوجية نفسها تستمر حتى انتهاء العدة ولا داعي لفصل نفقة العدة عن النفقة الزوجية وإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لجهة ذلك فقط.