إذا ثبت تصرف الزوجة بالمصاغ المملوك لها على نحوٍ يغيّر جهة الفصل في الحق المتعلق به، انتفى اختصاص المحكمة الشرعية بنظر النزاع في هذا الشأن. كما أن الوفاء بمعجل المهر الذهبي يكون عيناً، فإن تعذر فبقيمة الذهب بتاريخ التنفيذ.
تصرف الطاعن بالمهر يجعل الاختصاص ليس للمحكمة الشرعية المناقشة: النظرفي الطعن: حيث أن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين. وحيث أن صك الزواج قد تضمن أن معجل المهر مئة غرام ذهب عيار 21/ غير واصل وخمس وعشرون ألف ليرة سورية نقدي واصل. وحيث أنه يتعين على الزوج أن يدفع لزوجته الطاعنة ما تستقه من معجل مهرها من الذهب عينا وفي حال الامتناع تقدير سعر الذهب بتاريخ التنفيذ وهي وفقا لتقرير الحكمين تستحق 100 غ* نسبة مسؤولية الزوج 70 = 70/100 غرام سبعون غرام ذهب عيار 21 ويتعين على الزوج وفاء ذلك عينا أو وفق سعر الذهب بتاريخ التنفيذ وإن الحكم بتقدير قيمة الذهب بتاريخ عقد الزواج مجانب للصواب. وحيث أن الزوجة تستحق أجرى الحضانة من تاريخ انقطاع النفقة الزوجية. وحيث أن الطاعنة وفق ما ثبت هي التي تصرفت بمصاغها وفتحت به صالون حلاقة في منزل زوجها مما يجعل الاختصاص بالنظر فيما لها من حق يخرج عن اختصاص المحكمة الشرعية في حال صحة الدعاء. وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه إل لجهة تاريخ تقدير سعر الذهب.