البيانات المثبتة في عقد الزواج من قبل المأذون الشرعي تُعد صحيحة في الأصل، لكنها ليست غير قابلة للطعن، بل يجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات المقبولة متى تعلقت بما نُقل عن أقوال الأطراف لا بما شاهده الموثق بنفسه.
عقد الزواج من الاسناد الرسمية إلا أن ما يدون فيه قابل لاثبات العكس المناقشة: النظرفي الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 13/11/2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أن وكيل المدعية قال أنه لا يوجد من يصلح من الاقارب للقيام بمهمة التحكيم وطلب تعيين حكمين من الاباعد وبحضور وكيلة المدعى عليه لم تعترض على ذلك مما يعتبر قبول ضمنيا بأقوال الجهة المدعية بعدم وجود من يصلح من الاقارب للتحكيم. حيث أن عقد الزواج من الاسناد الرسمية إلا أن ما يدون فيه قابل لاثبات العكس لأن ما يتلقاه المأذون الشرعي من الطرفين وليس ما تم أمامه وذلك سندا لحكام المادة 6/2 بينات والتي تنص على ما يلي (أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه). وحيث أن الجهة الطاعنة طلبت إثبات دفعها لمعجل المهر بمذكرتها المؤرخة في25/8/2014 وإن المحكمة أخطأت بتعليل حكمها برد طلب إثبات عكس ما ورد بعقد الزواج إلا بوثيقة رسمية مماثلة. وحيث أن ذلك ينال من الحكم المطعون فيه ويوجب نقض الفقرة الحكمية الثانية من الحكم المطعون فيه.