الحقوق الناشئة عن النفقة، متى طُولبت قضاءً أو صدر بها حكم، لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بالتقادم الطويل بحسب طبيعتها، بينما نفقات الولادة يرد عليها تقادم خاص مدته سنة من تاريخ عدم المطالبة بها. وشطب الدعوى لا يقطع إلا مدة الشطب ولا يمسّ الحق بما يجيزه القانون للمطالبة السابقة.
النفقة متى تم المطالبة قضاء بها لا يسقط الحق بها ولا يتقادم إلا بخمس سنوات كونها من الحقوق الدورية المتجددة ومتى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا باداء أو الابراء أو بمرور التقادم الطويل خمسة عشر سنة على عدم المطالبة بها وإن نفقات الولادة تسقط بمرور سنة على عدم المطالبة بها المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد أقر في جلسة11/2/2014 بأن المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1 و2 من لائحة المصاغ فإنه من معجل المهر وأنه قال لزوجته المدعية إذا بدل تطلقي أو تخرجي من المنزل أعيدهم إلي فأعادتهم إليه وخرجت من المنزل بدون وجه حق. وأما باقي المصاغ فإنه لا يعرف عنه شيء وليس بحوزته. وحيث أن الاحتكام باليمين الحاسمة لذمة المطعون ضده كان بخصوص المصاغ الذهبي الذي لم يقر به وهو خاتم وخاتم ذهب الماس عيار 18 وأي مصاغ ذهبي لها. وحيث أن الطاعن قد أقر بأخذه المصاغ الذهبي الوارد في البندين1 و2 والاقرار حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لانه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الاقرار به. وحيث أن الدعوى قد شطبت بتاريخ 3/11/2014 وادعى وكيل المدعية الطاعنة أنه راجع المحكمة يوم الجلسة 3/11/2014 وأفاد الكاتب بأن أضابير التدقيق مع القاضي وأنه لم يحضر بعد وقد تم تجديدها بتاريخ 18/11/2014 .وحيث أن النفقة متى تم المطالبة قضاء بها لا يسقط الحق بها ولا يتقادم إلا بخمس سنوات كونها من الحقوق الدورية المتجددة ومتى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا باداء أو الابراء أو بمرور التقادم الطويل خمسة عشر سنة على عدم المطالبة بها وإن نفقات الولادة تسقط بمرور سنة على عدم المطالبة بها. وحيث أنه في حال شطب الدعوى تسقط مدة الشطب فقط ما لم تكن مغطاة بالفترة التي أجاز بها القانون المطالبة بالنفقة عنها وهي أربعة أشهر سابقة للادعاء. وحيث أن القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك وأهدر حقا للمدعية الطاعنة في النفقة ونفقات الولدة وبعض المصاغ الذهبي مما يجعل أسباب الطعن تنال منه وهو مستوجب النقض لجهة ما ذكر فقط.