إنكار الزوجة لوقوع المخالعة يوجب على المحكمة التثبت من صحة الادعاء عبر استجواب الطرفين وسماع الشهود الممكن سماعهم والتحقق من توقيعها أو بصمتها على عقد المخالعة قبل إنزال حكم القانون.
إذا انكرت الزوجة المخالعة تعين استجواب الطرفين حول المخالعة المناقشة: النظرفي الطعن: حيث أن الطاعنة كانت قد أنكرت المخالعة المزعومة وأنه لا علم لها بها وأنه بتاريخ المخالعة المزعومة كانت حردانة في منزل والدها ولم تكن في منزل الزوجية وأنه لم يحصل أي تبادل ألفاظ مخالعة أو قبض بدل مخالعة أو أي حضور مع الشهود المزعومين في المخالعة المزعومة. وحيث أن كان يتعين على المحكمة استجواب الطرفين حول المخالعة المدعى بها ودعوة شهود عقد المخالعة أن أمكن ذلك وسؤال الطاعنة الزوجة عن توقيعها وبصمتها على عقد المخالعة وعما إذا كانت تنكر ذلك ومن ثم بعد ذلك إنزال حكم القانون بالدعوى ويستحسن بالمحكمة تعزيز قناعتها باليمين المتممة مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه ومستوجب النقض.