الاستملاك لا ينقل الملكية بمجرد صدور مرسومه أو تقريره، وإنما يبقى العقار على ملك صاحبه حتى تستكمل الإجراءات المقررة قانوناً ويُؤدى التعويض العادل؛ وعندها فقط يصبح نزع الملكية مشروعاً.
استملاك – شروطه. – إن المشترع الذي حرص على صيانة حق الملكية لم يسمح بنزع هذه الملكية إلا في سبيل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل. – إن مجرد صدور مرسوم باستملاك العقار لا يؤدي إلى خروج العقار من ملك صاحبه سواء توفرت لهذا الاستملاك صفة الاستعجال أو لم تتوفر. – إن تقرير الاستملاك وحده لا يمنع المالك من إجراء التعاقد على العقار وترتيب نتائجه وسريان آثاره. – إن المال المراد تخصيصه للمنفعة العامة يبقى على ملك صاحبه ولا يتم انتقاله إلى الجهة المستملكة إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون وشرط أداء التعويض العادل على اعتبار أن أداء هذا التعويض هو الذي يسبغ على نزع الملكية طابعاً شرعياً. (70/87 12/2/1962) (م. عام 1962 قا 6)