• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تصحيح الأخطاء المادية في حكمها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم دون مرافعة مع إثبات التصحيح على أصل الحكم والسجل

للمحكمة سلطة تصحيح الأخطاء المادية في أحكامها بقرار مستقل يصدر دون مرافعة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم، مع وجوب تثبيت التصحيح على النسخة الأصلية والسجل. ويظل تقدير البينة واللجوء إلى اليمين المتممة من الأمور التي تدخل في سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه الرئيس المناقشة: النظرفي الطعن: حيث أن التبليغات والاجراءات متوافقة مع الأصول والقانون. وحيث أن المحكمة قد استثبتت صحة قيام الزوجية بين الطرفين بالبينة الشخصية الصحيحة. وإن تقدير البينة واستخلاص القناعة منها يعود للمحكمة وفقا لما هو عليه الاجتهاد.وحيث أن المحكمة قد صححت الخطأ المادي في نسخة الحكم المطبوعة وذلك بما يتوافق مع ما ورد في مسودة الحكم وإن المادة 214 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه الرئيس. وحيث أنه لا يتعين على المحكمة تحليف اليمين المتممة للمدعي المطعون ضدها طالما أنه تم الاثبات بالبينة الصحيحة وإن توجيه اليمين لتعزيز القناعة يعود لتقدير المحكمة. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وقد علل لما قضى به تعليل قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.