• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إعادة تعيين العامل في إحدى وظائف الفئات الخمس وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 إما تتم وفق الأجر الذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ

إن إعادة تعيين العامل في إحدى وظائف الفئات الخمس وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 إما تتم وفق الأجر الذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المد...

نص الاجتهاد

إن إعادة تعيين العامل في إحدى وظائف الفئات الخمس وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2011 إما تتم وفق الأجر الذي بلغه العامل بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدور قرار إعادة التعيين المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية واجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما استبان من الأوراق: بأن العامل المدعي يعمل لدى الجهة المدعى عليها منذ عام 2003 بصفة عامل مؤقت من الفئة الرابعة بمهنة سائق تركس وقد تم إعادة تعيينه بموجب القرار رقم 2075تاريخ 28/7/2011 وبموجب القرار المذكور تم تنزيل الأجر الذي كان يتقاضاه العامل المدعي من مبلغ /18732/ل.س إلى /13500/ ل.س وذلك تنفيذا لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة المالية التي قضت بإعادة تصنيف المستوى الذي يعمل به العامل المدعي. ونظرا لقناعة العامل المدعي بأحقيته في تقاضي الأجر الذي كان يتقاضاه قبل صدور قرار إعادة التعيين (التثبيت) مع إعادة حساب فروقات الأجر على هذا الأساس وتقاضي المبالغ التي تم حسمها من أجره اعتبارا من تاريخ 2014/1/1 فقد بادر لإقامة هذه الدعوى. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها ردت على ما جاء في استدعاء الدعوى طالبة رفضها شكلا لتقديمها خارج الميعاد المحدد لدعوى الإلغاء بحسبان أن المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء القرار الإداري القاضي بإعادة تعيينه، واستطردت بطلب رفض الدعوى موضوعا، تأسيسا على أن الجهة المدعى عليها اتبعت توصيات الجهاز المركزي للرقابة المالية بشأن الأجر الواجب منحه للعام ل المدعي وهي بذلك لا تكون قد خالفت القانون. ومن حيث إن المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 القاضي بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة نص في المادة الثانية منه: " تتم إعادة تعيين المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفق الشروط الآتية: أ. ب. د – تتم إعادة التعيين في إحدى وظائف الفئات الخمس المذكورة في المادة /5/ من القانون الأساسي للعام لين في الدولة التي تتناسب مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة من الفئات المذكورة وفي الأجر الذي بلغه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بعد منحه علاوة جزئية عن الفترة ما بين آخر ترفيع استحقه وصدر قرار إعادة التعيين". ومن حيث إن حق المدعي في أن يتقاضى الأجر الذي وصل إليه بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 إنما هو حق مستمد من النص القانوني وسلطة الإدارة تجاه تحديد الأجر الذي يعاد تعيين العامل المؤقت على أساسه هي سلطة مقيدة بالنص القانوني، ومن ثم فإن الدعوى الرامية إلى إلزام الجهة المدعى عليها بمنح العامل المدعي الأجر الذي يستحقه طبقا لنص المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 المذكور نصها آنفا تكون من دعاوى التسوية ولا تندرج في إطار دعاوى الإلغاء التي تخضع لميعاد الستين يوم. ومن حيث إنه وفي موضوع القضية وبصرف النظر عن صحة أو عدم صحة المستوى المهني الذي تم تصنيف العامل المدعي على أساسه في الفئة الرابعة عند بدء عمله لدى الجهة المدعى عليها كعامل مؤقت فإن مرور المدة الزمنية الطويلة التي قاربت عشر سنوات وما نجم عنها من استقرار المراكز القانونية يجعل للعام ل المدعي حق مكتسبا لا يسوغ المساس به وهو الحق في أن يتقاضى الأجر الذي وصل إليه وعند إعادة تعيينه لا يجوز إنقاص أجره نزولا عند حكم المادة الثانية من المرسوم رقم /62/ لعام 2011. ومن حيث إنه وتأسيسا على ما سلف بيانه فإن دعوى الجهة المدعية الرامية إلى إلزام الجهة المدعى عليها بمنحها الأجر الذي وصلت إليه بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 مع إعادة حساب علاوات الترفيع وفروقات الأجر على أساس الأجر المذكور ومنحها فروقات الأجر التي حسمت منها اعتبارا من تاريخ2014 /1/1 تكون قائمة على مؤيداتها وحرية بالقبول موضوعا. ومن حيث إن الحكم وفقا لما سلف بيانه إنما يغني عن البحث بالطلب العارض المتعلق بوقف التنفيذ.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى والطلب العارض شكلا. ثانيا: قبولهما موضوعا وإلزام الجهة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية الأجر الذي وصلت إليه بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2011 وإعادة حساب الترفيعات والزيادات العامة على الأجر على أساس الأجر المذكور ومنح الجهة المدعية فروقات الأجر اعتبارا من تاريخ 2014/1/1 وأحقية المدعي باسترداد ما تم اقتطاعه منه من مبالغ. ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف.