• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبات المتعلقة بأفراد الحلقة الأولى إنما تدخل ضمن محاكم القسم القضائي في مجلس الدولة من اختصاص محكمة القضاء الإداري المناقشة: بعد

المطالبات المتعلقة بأفراد الحلقة الأولى إنما تدخل ضمن محاكم القسم القضائي في مجلس الدولة من اختصاص محكمة القضاء الإداري المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما يتبين من الأوراق بأن العامل المدعي كان من العاملين لدى مؤسسة الطيران بصفة مضيف ج...

نص الاجتهاد

المطالبات المتعلقة بأفراد الحلقة الأولى إنما تدخل ضمن محاكم القسم القضائي في مجلس الدولة من اختصاص محكمة القضاء الإداري المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما يتبين من الأوراق بأن العامل المدعي كان من العاملين لدى مؤسسة الطيران بصفة مضيف جوي منذ عام 1988 ولحين تقديم استقالته بعام 2007 وذلك استنادا لشهادة الثانوية العامة التي يحملها وبموجب القرار رقم /521/ تاريخ 2013/1/21 تم إعادته للعمل وباشر العمل لدى دائرة الضيافة الجوية بتاريخ 2013/3/18 وبناء على طلب العامل المدعي فقد تم نقله بموجب القرار رقم /6211/ ش. ا/ تاريخ 2013/8/13 من لائحة استخدام المضيفين الجويين الصادر بالمرسوم رقم /35/ لعام 1979 إلى لائحة الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 على أساس الإجازة في الحقوق التي يحملها والتي تم نقله استنادا لها، ولما كان العامل المدعي قد أبدى أنه استمر بالعمل لدى دائرة الضيافة منذ تاريخ إعادته وحتى تاريخ نقله فإنه تقاضي تعويض طيران بقيمة /576/ ل. س إضافة لراتبه المقطوع البالغ /17199/ ل. س، في حين أنه كان من المتوجب منحه تعويضه طيران وبقيمة /50000/ ل. س ولهذا فإن العامل المدعي ينعي على الجهة المدعى عليها مخالفتها للقانون بعدم منحه تعويض الطيران المقرر لأمثاله إضافة إلى أن قرار النقل رقم /6211/ش.أ تاريخ 2013/8/13 خالف القانون رقم /50/ لعام 2004 عندما نص على أن النقل يتم بالأجر الشهري المقطوع الذي وصل إليه بتاريخ انتهاء خدمة العامل كمضيف جوي، كما خالف المرسوم رقم /35/ لعام 1979 الخاص بالمضيفين الجويين ولهذا فقد تقدم بهذه الدعوى طالبة منحه تعويض الطيران مع الراتب المقطوع من تاريخ مباشرته كمضيف جوي بتاريخ 2013/3/18 وحتى تاريخ انفكاكه لدى دائرة الضيافة بتاريخ 2013/9/1 وإضافة إلى كافة الترفيعات المستحقة عن سنوات الخدمة وفقا للمادة /266/ من المرسوم رقم /35/ لعام 1979 ووفقا للائحة الاستخدام المنقول إليها على أن يكون راتبه مساوية لراتب من له أكثر من 20 سنة في المؤسسة إضافة لكافة حقوقه المستحقة والفارق المستحق عن مجموع الراتب المقطوع والراتب المتحول مضافة للراتب المقطوع المستحق والبالغ /22639/ ل.س.ومن حيث إن العامل المدعي يؤسس دعواه بالاستناد للمادة /266/ من المرسوم رقم /35/ لعام 1979 والتي تنص على أن يحدد الأجر الجديد للمنقول وفقا للائحة الاستخدام المنقول إليها وعلى أساس الشهادة التي يتحملها مضاف إليه كافة الترفيعات المستحقة عن سنوات الخدمة التي أمضاها في المؤسسة. كما خالف القرار المذكور المادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 2004 التي نصت على أنه يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق بالتعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى وبأجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل. " ومن حيث إن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة رفضها بالاستناد إلى أن العامل المدعي لا يستحق تعويض الطيران المنصوص عليه في المادة /111/ من المرسوم /30/ لعام 1979 لأن المادة /12/ اشترطت لمنح التعويض المذكور أن يكون صاحب العلاقة يمارس الطيران حيث نصت على أنه: يعتبر تعويض الطيران مشروطة بممارسة الطيران ويوقف صرفه في حال التوقف عنه كما يجوز إيقافه كليا أو جزئيا لأسباب مهنية، وأنه واستنادا لكتاب مديرية العمليات الجوية رقم /386/ تاريخ 2014/4/14 فإن المدعي لم ينجح بالدورات التدريبية للعودة للعمل كمضيف جوي وبالتالي لم يبرمج على أية رحلة إضافة لعدم حصوله على إجازة طيران ممنوحة له من المؤسسة العامة للطيران وهي أهم الوثائق المطلوبة لعمله كمضيف جوي، وبالتالي فإن مطالبة المدعي بتعويض الطيران لا سند قانوني لها وإن حصول المدعي على هوية مضيف جوي كانت لاستكمال الأوراق النظامية التي تخوله بالطيران كمضيف جوي لكن المدعي لم ينجح بالدورات التأهيلية وتم نقله إلى عمل أرضي ولم يمارس الطيران فعلا. أما بالنسبة للمادة /31/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 فهي إما تتعلق بنقل العامل من وظيفته إلى أخرى ضمن أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وليس النقل من أحكام المرسوم /30/ لعام 1979 الناظم لعمل أفراد الركب الطائر إلى القانون /50/ لعام 2004 مما يجعل الإجراءات التي قامت بها المؤسسة مطابقة للقوانين والأنظمة.ومن حيث إن المدعي تقدم وبتاريخ 2014/11/10 بمذكرة أكد على مطالبة الواردة باستدعاء الدعوى ولا سيما الجهة استحقاقه أجر الشهادة التي يحملها مضاف إليها كافة الترفيعات المستحقة عن سنوات الخدمة سندا للمادة /265/ من المرسوم /30/ لعام 1979 إضافة لاستحقاقه تعويض الطيران كونه يحمل الصفة الوظيفية / مضيف جوي / وهو أمر ثابت بهوية المضيف الجوي التي يحملها وقسيمة الراتب. ومن حيث إنه وبالرجوع للأوراق المبرزة بالملف يتبين بأن المدعي من العاملين الخاضعين للمرسوم /30/ لعام 1979 المتعلق بعمل أفراد الركب الطائر وهو من غير الخاضعين للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ العام 2004 كما يتبين بأن العامل المذكور خاضع من الناحية الوظيفية لقانون الموظفين الأساسي رقم /135/ العام 1945 وهو من أفراد الحلقة الأولى بحسبان أنه ووفقا لقرار إعادته وقرار نقله من المرتبة الأولى والدرجة الثانية ولما كانت المطالبات المتعلقة بأفراد الحلقة الأولى إنما تدخل ضمن محاكم القسم القضائي في مجلس الدولة من اختصاص محكمة القضاء الإداري؛ الأمر الذي يجعل من الدعوى الماثلة خارجة عن اختصاص المحكمة الإدارية.فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعوى الماثلة.ثانيا: تضمين الجهة المدعية المصاريف.