• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تأخر ورود الموافقة الأمنية لا يحرم الناجح من حقه في التعيين ومنحه الأجر المستحق وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين

إن تأخر ورود الموافقة الأمنية لا يحرم الناجح من حقه في التعيين ومنحه الأجر المستحق وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بتعيينه وليس من تاريخ تعيين زملائه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةومن حيث إن الدعوى قد استوفت أ...

نص الاجتهاد

إن تأخر ورود الموافقة الأمنية لا يحرم الناجح من حقه في التعيين ومنحه الأجر المستحق وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بتعيينه وليس من تاريخ تعيين زملائه المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية: بأنه وبتاريخ 2010/11/1 أعلنت وزارة التربية عن مسابقة لانتقاء مدرسين ومدرسات من حملة الإجازة الجامعية وجرت المسابقة بتاريخ 3/4/2011، وقد كانت الجهة المدعية قد تقدمت للمسابقة المذكورة بحسبانها تحمل إجازة في اللغة العربية بمعدل (60,58) كما تحمل شهادة دبلوم تأهيل تربوي بمعدل (70٫82) محققة بذلك شروط التقدم للمسابقة ونجحت بالمسابقة المذكورة إلا أن الجهة المدعى عليها قامت بتعيين جميع الناجحين بالمسابقة المذكورة ولم تحصل الجهة المدعية على حقها بالتعيين كما لم تقم بإدراج اسم الجهة المدعية في جداول الناجحين بحجة عدم ورود الموافقة الأمنية للجهة المدعية والتي حصلت عليها بتاريخ 2010/8/26 ، وبالرغم أنه من المفترض أن تقوم الجهة المدعى عليها بتنظيم ملاحق نجاح للمتسابقين الذين وصلت موافقتهم الأمنية متأخرة كما مضت في المسابقات السابقة إلا أنها لم تفعل رغم ورود كتاب الجهاز المركزي لوزارة التربية رقم /6501/ تاريخ 1998/12/21 والذي بين إمكانية تنظيم ملاحق بأسماء الناجحين ممن تأخرت موافقاتهم الأمنية، وقد استندت الجهة المدعى عليها إلى كتاب الجهاز المركزي رقم 621/2009وبناء عليه تنعي الجهة المدعية على الجهة المدعى عليها مخالفتها للقانون والرأي الصادر عن مجلس الدولة رقم /492/ لعام 1969 ولهذا فقد كانت دعواها الماثلة التي تطلب من خلالها إلزام الإدارة المدعى عليها بإعطاء الجهة المدعية حقها في التعيين وذلك حسب اختصاصها وأسوة بزملائها أصحاب الأرقام المتسلسلة التي جاءت أرقامهم بعد وقبل رقمها واعتبار قرار التعيين للجهة المدعية منتجة لأثاره القانونية من تاريخ تعيين زملائها في المسابقة نفسها. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية بتاريخ 2014/12/15 طلبت فيها رد الدعوى تأسيسا على أن الجهة المدعية صاحبة العلامة حصلت على العلامات التالية (الامتحان الكتابي 40 درجة – الامتحان الشفوي 9 درجات – معدل دبلوم التربية 82/70 درجة تثقيل المعدل 21 درجة – المحصلة النهائية 70 درجة) ولم يرد اسمها في قرار النجاح رقم 3611/943 تاريخ 2010/9/18 لعدم ورود موافقة أمنية على تعيينها بالكتاب رقم 1914128س/119890/ س د تاريخ 2010/8/26 وقد وردت لها موافقة أمنية رقم 12170/8 س د 3/119890 س تاريخ 2011/3/18 متأخرة بعد صدور قرار النجاح وأن رئاسة مجلس الوزراء قد أفادت الجهة المدعى عليها بالكتاب رقم /5881/ تاريخ 2011/5/2 بعدم الأخذ بأي نتيجة بعد الإعلان عن أسماء الناجحين بالمسابقة.ومن حيث إنه تبين بأن الجهة المدعية بالدعوى الماثلة لم يتم تعيينها وفق تسلسل النجاح في المسابقة موضوع الدعوى لتأخر وصول الموافقة الأمنية المتعلقة بتعيينها الأمر الذي فوت عليها فرصة التعيين أسوة بزملائها الناجحين بالمسابقة المذكورة. ومن حيث إن تأخر ورود الموافقة الأمنية لا يجوز تحميله للمدعية وحرمانها من حقها في التعيين بعد نجاحها في المسابقة المذكورة مما يقتضي معه تعيينها وفق لتسلسل نجاحها وحسب اختصاصها ومنحها الأجر المستحق وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة اعتبارا من تاريخ صدور القرار بتعيينها وليس من تاريخ تعيين زملائها، لأن الأجر لا يكون إلا مقابل العمل وعدم صدور قرار بالتعيين لا يعطي الحق بتقاضي أية أجور أو تعويضات عن الفترة السابقة لصدور قرار التعيين. وبمثل ذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بموجب قرارها ذي الرقم /1375/ تاريخ 2010/11/10 أساس /6699/ لعام 2010.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بتعيين المدعية وفقا لتسلسل نجاحها وحسب اختصاصها ومنحها الأجر المستحق لها وفق جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. ثالثا: تضمين الطرفين مناصفة فيما بينهما المصاريف وكل منهما مبلغ /500/ ل.س في مقابل أتعاب المحاماة.