• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اسقاط الدعوى العامة بالتقادم الثلاثي يستتبع إسقاط الدعوى المسلكية بالتقادم الثلاثي أيضا سند الأحكام المادة (28) من قانون المحاكم

إن اسقاط الدعوى العامة بالتقادم الثلاثي يستتبع إسقاط الدعوى المسلكية بالتقادم الثلاثي أيضا سند الأحكام المادة (28) من قانون المحاكم المسلكية رقم (7) لعام 1990 التي تنص على سقوط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية. المناقشة: الوقائع تشير أوراق القضية إلى أن ا...

نص الاجتهاد

إن اسقاط الدعوى العامة بالتقادم الثلاثي يستتبع إسقاط الدعوى المسلكية بالتقادم الثلاثي أيضا سند الأحكام المادة (28) من قانون المحاكم المسلكية رقم (7) لعام 1990 التي تنص على سقوط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية. المناقشة: الوقائع تشير أوراق القضية إلى أن المحال كان يعمل بتاريخ الحادثة في مشفى جراحة القلب الجامعي بدمشق بصفة معقم أدوات جراحية وتم إنهاء وكالته في المشفى، وقد أسند إليه جرم الاختلاس واستثمار الوظيفة من خلال إقدامه على اختلاس مواد طبية كانت باستلامه وهي بعض المواد المعدنية الطبية المستخدمة في العمليات الجراحية وبعض المواد الأخرى وقد أحيل بسبب ذلك إلى القضاء الجزائي، وقررت محكمة بداية الجزاء الثامنة بدمشق بقرارها رقم (787) المؤرخ في 2005/7/24 حبس المحال لمدة سنة وتغريمه بمبلغ مليون ليرة سورية إلا أن محكمة استئناف الجنح الرابعة بدمشق قررت بقرارها رقم (998) المؤرخ في 2012/7/30 إسقاط الدعوى العامة عن المحال بالتقادم الثلاثي وتم تصديق القرار الاستئنافي من قبل محكمة النقض بقرارها رقم (569) المؤرخ في 2013/3/18 ، وبعدها تم إحالة الملف إلى المحكمة المسلكية ليصار إلى البت بالوضع المسلكي للمحال، ولم يحضر المحال أمام المحكمة والمقرر. في الأدلة. وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: كتاب النيابة العامة بدمشق – قرار محكمة بداية الجزاء الثامنة بدمشق. – قرار محكمة استئناف الجنح الرابعة بدمشق. – قرار محكمة النقض – الغرفة الجنحية. – تقرير مقرر المحكمة المسلكية. – كافة أوراق الدعوى. في المناقشة والتطبيق والحكم: من حيث إن المحال لم يحضر جلسات المحاكمة وتم تبليغه أصولا على لوحة إعلانات المحكمة ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحكمة والتمس فرض أشد العقوبات المسلكية بحق المحال. ومن حيث إنه قد نسب للمحال جرم الاختلاس واستثمار الوظيفة وتقرر بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية إسقاط الدعوى العامة عن المحال بالتقادم الثلاثي.ومن حيث إن الحكم القضائي أصبح بما تضمنه عنوان الحقيقةومن حيث إن اسقاط الدعوى العامة بالتقادم الثلاثي يستتبع إسقاط الدعوى المسلكية بالتقادم الثلاثي أيضا سند الأحكام المادة (28) من قانون المحاكم المسلكية رقم (7) لعام 1990 التي تنص على سقوط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالأكثرية ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: سقوط الدعوى المسلكية المقامة بحق المحال بالتقادم الثلاثي.ثانيا: لا مجال للبحث بالرسم.