يباشر مجلس الإدارة المؤقت للجمعية التعاونية السكنية مهامه مباشرة بمجرد صدور قرار تعيينه من قبل الوزير المختص ودون الحاجة لانتظار نشر القرار بإحدى الصحف ومضي مدة الطعن فيه أو رده المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأنه في معرض تطبيق المادة / 32/ الفقرة ( أ – ج) من المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 أوضح الا...
يباشر مجلس الإدارة المؤقت للجمعية التعاونية السكنية مهامه مباشرة بمجرد صدور قرار تعيينه من قبل الوزير المختص ودون الحاجة لانتظار نشر القرار بإحدى الصحف ومضي مدة الطعن فيه أو رده المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأنه في معرض تطبيق المادة / 32/ الفقرة ( أ – ج) من المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 أوضح الاتحاد العام للتعاون السكني بأن مجلس الإدارة المؤقت المعين بقرار من وزير الإسكان لا يمكن أن يباشر مهامه إلا بعد نشر القرار القاضي بتعيينه في إحدى الصحف المحلية أو صحف العاصمة وفوات مدة الطعن أو رد الطعن المقدم على هذا القرار في حين ترى الإدارة المستفتية أن المجلس المؤقت يبدأ مهامه من تاريخ تعيينه بينما مدة الطعن بقرار التعيين تتم خلال ثلاثين يوما وهذا الأمر لا يحول دون مباشرة مجلس الإدارة المؤقت لمهامه دون الحاجة لانتظار انتهاء مدة الثلاثين يوما أو معرفة نتيجة الطعن بقرار التعيين، وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي حول تحديد تاريخ مباشرة مجلس الإدارة المؤقت المعين بقرار من الوزير هل يباشر مهامه مباشرة أم يتعين عليه الانتظار لما بعد نشر قرار تعيينه في إحدى الصحف وفوات مدة الطعن أو رده .الرأيومن حيث إن التساؤل المعروض في القضية الماثلة يدور حول تحديد تاريخ مباشرة المجلس المؤقت للجمعية التعاونية السكنية في ضوء قرار من الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية.نصت المادة / 32/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /99/ لعام 2011 المتضمن قانون التعاون السكني على ما يلي:- يجوز بقرار من الوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها تمثل فيه الوزارة أو المديرية والاتحاد وذلك في حالة انتهاء ولاية المجلس أو شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة أو تهديد مصالحها أو تعرض أموالها للضياع أو عدم تنفيذ قرارات الوزارة وتوجيهات الاتحاد العام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي أو في حالة ارتكاب المجلس لأحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين ( 68 – 69) في هذا المرسوم التشريعي وبعد ثبوت ذلك بتحقيقات رسمية تجريها الجهات المختصة أو الوزارة أو بناء على اقتراح من الاتحاد العام وفق أحكام المادة / 66/ من هذا المرسوم التشريعي وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية أن يبادروا إلى تسليم جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها و مستنداتها وأختامها.ومن حيث إنه يتبين من خلال استقراء هذه المادة إلى أنه يتوجب على مجلس الإدارة المنحل أن يبادر إلى تسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية العمومية ومستنداتها وأختامها مما يعني أن مجلس الإدارة لم يعد له أي صلاحية قانونية لمباشرة أي مهمة من مهامه حيث تنتقل هذه الصلاحيات والمهام فورة إلى مجلس الإدارة المؤقت الوضوح النص القانوني القاضي بذلك وبحسبان أن المشرع حينما منح الوزير المختص صلاحية تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية التعاونية السكنية فإنما قصد حماية هذه الجمعية والمنتسبين إليها سواء من ممارسات مجلس الإدارة أو عدم بقاء الجمعية من دون مجلس إدارة يقوم بتسيير أعمال الجمعية لذلك فإن قرار الوزير بتعيين مجلس إدارة مؤقت يتوجب تنفيذه مباشرة ويمارس مجلس الإدارة المؤقت مهامه فورة دون الحاجة لانتظار نشر قرار تعيينه في إحدى الصحف أو انتهاء مدة الطعن به أو رده.مع التنويه بأن ما تضمنه المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 من ضرورة نشر قرار تعيين مجلس ادارة مؤقت في إحدى الصحف وإمكانية الطعن بهذا القرار إنما هي إجراءات نص عليها المشرع ليتمكن كل من يرى أن ضررا الحق به من جراء هذا القرار مراجعة القضاء المختص، ولا يعني هذا الأمر بأي حال من الأحوال استمرار مجلس الإدارة المنحل بممارسة مهامه وصلاحياته بعد صدور قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لما بعد القيام بإجراءات النشر وانتهاء مدة الطعن أو الرد على الاعتراضات لمخالفة ذلك لمقاصد المشرع وإفراغا للقرار القاضي بتعيين مجلس إدارة مؤقت من مضمونه.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يباشر مجلس الإدارة المؤقت للجمعية التعاونية السكنية مهامه مباشرة بمجرد صدور قرار تعيينه من قبل الوزير المختص ودون الحاجة لانتظار نشر القرار بإحدى الصحف ومضي مدة الطعن فيه أو رده.ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية أصولا.