• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفاد من نص المادتين /77 – 13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المذكور أعلاه أن تثبيت العامل الوكيل إما يخضع للسلطة التقديرية

يستفاد من نص المادتين /77 – 13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المذكور أعلاه أن تثبيت العامل الوكيل إما يخضع للسلطة التقديرية للإدارة ولا إلزام على الإدارة بتثبيت العامل الوكيل وأن مرور مدة سنتين هي شرط لاكتمال حق الإدارة العامة بممارسة سلطتها بالتثبيت إذا ارتأت ذلك دون إلزام عليها حتى مع مرو...

نص الاجتهاد

يستفاد من نص المادتين /77 – 13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المذكور أعلاه أن تثبيت العامل الوكيل إما يخضع للسلطة التقديرية للإدارة ولا إلزام على الإدارة بتثبيت العامل الوكيل وأن مرور مدة سنتين هي شرط لاكتمال حق الإدارة العامة بممارسة سلطتها بالتثبيت إذا ارتأت ذلك دون إلزام عليها حتى مع مرور السنتين، كما أن تعديل وضع العامل الذي حصل على شهادة أعلى إنما يخضع أيضا لسلطة الإدارة التقديرية ولا إلزام على الإدارة بتعديل وضع العامل بنقله إلى فئة أعلى تمارس الإدارة هذه السلطة دون التقيد بمدة زمنية طالما أن صلاحية التعديل من الأمور الجوازية المنصوص عنها قانونا لذلك المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن الجهة المدعية كانت قد غينت بالوكالة لدى الجهة المدعى عليها بموجب القرار رقم /367/ تاريخ 1984/2/11 على أساس الشهادة الثانوية العامة ومن ثم تم تثبيتها بموجب القرار رقم /739/ تاريخ 1989/6/28 استنادا للقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ العام 1985 وبحسبان أن هذا التثبيت جاء بعد مرور خمس سنوات على التعيين ولما كانت الجهة المدعية قد حصلت على إجازة بالآداب من قسم اللغة العربية بدورة عام 1985 – 1986 وتقدمت سندا لذلك بعام 1989 بطلب لتعديل وضعها وفقا للشهادة الجامعية المذكورة إلا أن الموافقة على التعديل لم تتم إلا بعام 1995 فإن الجهة المدعية تنعي على الإدارة تأخرها في تثبيتها وتعديل وضعها مما سبب لها خسارة مادية عن فترة التأخير المذكورة بالتثبيت وتعديل الوضع وبما يعادل عشرة آلاف شهرية؛ لذلك فقد تقدمت الجهة المدعية بدعواها الماثلة التي تطلب من خلالها تعديل وضعها من تاريخ حصولها على الشهادة الجامعية وتعديل أجرها من تاريخ حصولها على الشهادة الجامعية أسوة بغيرها من العاملين في الدولة، وإلزام الإدارة المختصة بدفع فروقات الرواتب من تاريخ التعديل حتى اكتساب القرار الدرجة القطعية. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت وبجلسة 2014/8/25 بمذكرة ردت فيها على الدعوى وطلبت ردها استنادا إلى تثبيت العامل الوكيل وفقا للفقرة /ها من المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 هو أمر جوازي وليس إلزامي كما أن تعديل وضع العامل الذي حصل على شهادة أعلى وفقا للمادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو أمر جوازي للإدارة ولا إلزام عليها فيه. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت وبتاريخ 2014/10/13بمذكرة أكدت فيها على دفوعها الأساسية الواردة باستدعاء دعواها. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت وبتاريخ 2014/12/8 بمذكرة طلبت فيها رد الدعوى لسقوط مطالبة الجهة المدعية بالتقادم سندا للمادة 373/1 من القانون المدني ومؤكدة على أن تثبيت العامل الوكيل وتعديل وضع العامل هو من الأمور الجوازية للإدارة التي لا إلزام عليها. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت وبتاريخ 2014/12/15 بمذكرة بينت فيها أي مطالبتها غير مشمولة بالمادة /373/ من القانون المدني كونها لا تتعلق بأجر وإنما هي فروق بالأجر الشهري نتيجة التأخير في تثبيتها.ومن حيث إن مطالبة الجهة المدعية بهذه الدعوى إما تتمحور حول طلب تعديل وضعها من تاريخ حصولها على الإجازة الجامعية وتعديل أجرها من تاريخ حصولها على الشهادة الجامعية المذكورة وإلزام الإدارة بدفع فروقات الرواتب من تاريخ التعديل وحتى اكتساب القرار الدرجة القطعية. ومن حيث إنه وبالرجوع لنص الفقرة /ه/ من المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 والتي نصت على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص تثبيت العامل الوكيل من الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إذا مضى على تعيينه بالوكالة مدة لا تقل عن سنتين. كما أنه وبالرجوع لنص المادة /13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتي نصت على أنه إذا حصل أحد العاملين القائمين على رأس العمل من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وكان أجره يبلغ أو يتجاوز أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى أحد وظائف الفئة الأعلى بنفس أجره. ومن حيث إنه يستفاد من نص المادتين /77 – 13/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة المذكور أعلاه أن تثبيت العامل الوكيل إما يخضع للسلطة التقديرية للإدارة ولا إلزام على الإدارة بتثبيت العامل الوكيل وأن مرور مدة سنتين هي شرط لاكتمال حق الإدارة العامة بممارسة سلطتها بالتثبيت إذا ارتأت ذلك دون إلزام عليها حتى مع مرور السنتين، كما أن تعديل وضع العامل الذي حصل على شهادة أعلى إنما يخضع أيضا لسلطة الإدارة التقديرية ولا إلزام على الإدارة بتعديل وضع العامل بنقله إلى فئة أعلى تمارس الإدارة هذه السلطة دون التقيد بمدة زمنية طالما أن صلاحية التعديل من الأمور الجوازية المنصوص عنها قانونا لذلك، وبناء عليه فإن مطالبة الجهة المدعية بتعديل وضعها منذ تاريخ حصولها على الإجازة الجامعية وإلزام الإدارة بفروقات الراتب من تاريخ التعديل إنما هي مطالبة فاقدة لسندها القانوني، الأمر الذي يجعل من دعوى الجهة المدعية ووفقا لما تقدم جديرة بالرفض موضوعا فضلا على أن مطالبة الجهة المدعية بمعاملتها أسوة بالعاملين ممن تم تعديل وضعهم دون تأخير من الإدارة هي مطالبة فاقدة لسندها القانوني بالاستناد لما تم ذكره فضلا عن مرور أكثر من 15 عاما على مطالبتها مما يجعلها ساقطة بالتقادم.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفضها موضوعا. ثالثا: تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ 1000 ل. س مقابل أتعاب المحاماة.