يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن /6/ اشتراكات شهرية متصلة أو /12/ اشتراك شهري متقطع. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن وكيل الجهة المدعية تقد...
يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن /6/ اشتراكات شهرية متصلة أو /12/ اشتراك شهري متقطع. المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه هذه بتاريخ 2014/3/10 إلى ديوان هذه المحكمة شارحة بان العاملة المرحومة تعمل بصفة موظفة في الشركة العامة الصوامع الحبوب بدمشق حيث باشرت عملها بتاريخ 2007/4/10 بأجر شهري / 4805/ ل.س بعقد عمل موسمي وقد كان هذا العقد يجدد كل فترة كان آخرها من تاريخ 2013/1/8 وحتى تاريخ 2013/3/21 بأجر شهري / 9765/ ل.س وبتاريخ 2013/7/6 توفيت العاملة وفاة طبيعية فتقدم والد المرحومة بمعاملة معاش وفاة طبيعية. قامت الإدارة المدعى عليها بتخصيص المستحقين بمعاش وفاة طبيعية برقم / 6216/ تاریخ 2013/9/12 إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية رفض تأشير القرار، وذلك تأسيسا على أن المستحقين لا يستحقون معاش وفاة وفق أحكام المرحلة الثالثة إنما يستحقون معاش وفاة وفق أحكام المرحلة الرابعة فقامت الإدارة بتعديل قرار تخصيص معاش الوفاة سالف الذكر وفق المرحلة الرابعة إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية رفض أيضا تأشير المعاش وطلب إلغاء قرار المعاش كونها تستحق تعويض الدفعة الواحدة فقط. ولقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في أن يتم تخصيصها بمعاش وفاة طبيعية استنادا الأحاکم قانون التأمينات الاجتماعية لذلك تقدمت بدعواها هذه تلتمس: 1 – إلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتخصيص معاش وفاة طبيعية للورثة 2 – وإلزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بصرف مبلغ /10%/ من تاريخ صرف معاش الوفاة ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها وفي معرض ردها على هذه المطالبة أجابت بأن المرحومة كانت قد تعاقدت مع الإدارة لعدة مرات وقد اشتركت وفقا لذلك لديها كعاملة موسمية بعقد ثلاثة أشهر لعدة مرات أيضأ كان آخر اشتراك عن الفترة الممتدة من 2013/1/8 وحتى تاريخ 2013/3/31 وقد قامت الإدارة المدعى عليها بتخصيص الورثة بمعاش وفاة طبيعية إلا أن الجهاز المركزي لم يوافق على هذا الأمر كون وفاة العاملة كان بتاريخ 2013/7/6 وقد توقف الاشتراك عن العمال الموسمين بموجب عقود ثلاثة أشهر بتاريخ 2013/1/1 وطلبت في نهاية الأمر رد الدعوى. ومن حيث إن المادة / 63/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم / 92/ لعام 1959 نصت على أنه يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن /6/ اشتراكات شهرية متصلة أو /12/ اشتراك شهري متقطع. ومن حيث إن نص المادة /62/ من القانون سالف الذكر نصت على أنه (يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو حدثت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة العمل فقط.) ومن حيث إن الشروط الواردة في المادتين (62 و 63) سالفتي الذكر متوافرتين في العاملة الورثة الجهة المدعية إذ أين تاريخ آخر انفكاك لها كان في 2013/3/31 وقد بينت الإدارة بمذكرتها المؤرخة في 2014/2/17 بأن وفاتها قد حصلت بتاريخ 2013/7 /6 وقد تبين بأن المدعية سددت المرحومة أكثر من عشرين اشتراك شهري بشكل متقطع. ومن حيث إنه ولكل ما سلف بيانه فإن دعوى المدعی تغدو في هذه الحالة جديرة بالقبول موضوعا تمهيدا لإعلان أحقية الجهة المدعية والمستحقين من ورثة المرحومة بالتخصيص بمعاش وفاة طبيعية استنادا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية مع إلزام الإدارة بدفع النسب المقررة بموجب أحكام المادة / 93/ من قانون التأمينات الاجتماعية.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا وأحقية الجهة المدعية والمستحقين من ورثة المرحومة بالتخصيص بمعاش وفاة طبيعة استنادا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية مع إلزام الإدارة بدفع النسب المقررة بموجب أحكام المادة 93 من قانون التأمينات الاجتماعية. ثالثا: تضمين الإدارة المدعى عليها المصاريف و /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.