• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستملاك لا ينقل ملكية العقار إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية ودفع التعويض العادل

نزع الملكية للمنفعة العامة لا يكتسب مشروعيته ولا تنتقل به الملكية إلا بتوافر سبب المنفعة العامة واستكمال الإجراءات التي يفرضها القانون مع أداء التعويض العادل؛ أما مجرد قرار أو مرسوم الاستملاك فلا يكفي بذاته لنقل الملكية أو لوقف آثار تصرفات المالك.

نص الاجتهاد

ان المشترع الذي حرص على صيانة حق الملكية لم يسمح بنزع هذه الملكية إلا في سبيل منفعة عامة ولقاء تعويض عادل.ان مجرد صدور مرسوم باستملاك العقار لا يؤدي إلى خروج العقار من ملك صاحبه سواء توفرت لهذا الاستملاك صفة الاستعجال أو لم تتوفر.ان تقرير الاستملاك وحدة لا يمنع المالك من إجراء التعاقد على العقار وترتيب نتائجه وسريان آثاره. ان المال المراد تخصيصه للمنفعة العامة يبقى على ملك صاحبه ولا يتم انتقاله إلى الجهة المستملكة إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون وشرط أداء التعويض العادل على اعتبار أن أداء هذا التعويض هو الذي يسبغ على نزع الملكية طابعاً شرعياً