إن هذه المحكمة تختص بالنظر في المنازعات التي تخص العاملين في الدولة والذين تنطبق عليهم أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 بما في ذلك الأجور والتعويضات وسائر المنازعات المالية التي تنشأ بينهم وبين الجهات العامة التي يعملون لديها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و...
إن هذه المحكمة تختص بالنظر في المنازعات التي تخص العاملين في الدولة والذين تنطبق عليهم أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 بما في ذلك الأجور والتعويضات وسائر المنازعات المالية التي تنشأ بينهم وبين الجهات العامة التي يعملون لديها المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن وكيل الجهة المدعية تقدم بدعواه إلى المحكمة الإدارية بدمشق بتاريخ 2014/6/30 شارحا بان المدعية سبق وأن عملت لدى الشركة السورية الإسلامية للتأمين المساهمة المغفلة خلال الفترة الممتدة ما بين 2009/1/1 ولغاية 2014/5/1 وقد كانت قد اشتركت لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. تقدمت الجهة المدعية بطلب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لصرف مستحقاتها التأمينية عن خدماتها حيث قامت الإدارة المدعى عليها بحساب تعويض الدفعة الواحدة المستحق لها بشكل مخالف للقانون، ولقناعة الجهة المدعية وأحقيتها في تقاضي تعويض الدفعة الواحدة خلافا لما تم حسابه من قبل الإدارة ووفقا لأحكام المادتين /59 – 60/ من قانون التأمينات الاجتماعية مع صرف الفروقات المستحقة لها جراء ذلك لذلك تقدمت بدعواها هذه تلتمس: 1 – إعطاء القرار بإلزام الجهة المدعى عليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإعادة حساب مستحقات الجهة المدعية من تعويض الدفعة الواحدة وفق أحكام المادتين /59 – 60/ من القانون وصرف الفروقات المستحقة والبالغة /750880/ ل.س.2 – إعطاء القرار بإلزام الجهة المدعى عليها بدفع 1% من قيمة عن كل يوم تأخرت فيه بصرف هذه المبالغ وذلك تنفيذا لأحكام المادة /93/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته. ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها لم تجب على عريضة الدعوى بالرغم من إمهالها مرارا وتكرارا الأمر الذي يتعين معه فصل الدعوى على وضعها الراهن.ومن حيث أنه بادئ ذي بدء وقبل البحث في موضوع الدعوى فإنه يتوجب البحث في موضوع الاختصاص كونه من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم. ومن حيث إن هذه المحكمة تختص بالنظر في المنازعات التي تخص العاملين في الدولة والذين تنطبق عليهم أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 بما في ذلك الأجور والتعويضات وسائر المنازعات المالية التي تنشأ بينهم وبين الجهات العامة التي يعملون لديها. ومن حيث إنه ومن الواضح بأن الجهة المدعية ليست من العاملين في الدولة ولا ينطبق عليها القانون الأساسي للعاملين في الدولة وعملت لدى القطاع الخاص وبالتالي فإن النظر بالدعوى يخرج عن اختصاص هذه المحكمة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: عدم اختصاص المحكمة بالنظر بالقضية الماثلة. ثانيا: تضمين الجهة المدعية المصروفات وألف ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة.