• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان قد تم تبليغ أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالفقرة /ه/ من المادة /53/ من قانون العقود لحضور الموعد المحدد لانعقاد جلسات اللجنة بشكل

إذا كان قد تم تبليغ أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالفقرة /ه/ من المادة /53/ من قانون العقود لحضور الموعد المحدد لانعقاد جلسات اللجنة بشكل أصولي من قبل رئيس اللجنة وتغيب العضو عن الحضور ففي هذه الحالة تعتبر إجراءات اللجنة والقرار الصادر عنها في محلة القانوني بحسبان أن قراراتها تصدر بأكثرية عدد أصوات ال...

نص الاجتهاد

إذا كان قد تم تبليغ أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالفقرة /ه/ من المادة /53/ من قانون العقود لحضور الموعد المحدد لانعقاد جلسات اللجنة بشكل أصولي من قبل رئيس اللجنة وتغيب العضو عن الحضور ففي هذه الحالة تعتبر إجراءات اللجنة والقرار الصادر عنها في محلة القانوني بحسبان أن قراراتها تصدر بأكثرية عدد أصوات الحاضرين، أما في حال لم تتم دعوة أو تبليغ العضو لحضور موعد جلسات اللجنة فإنه يكون قد ثمة خلل وعيب شاب إجراءات اللجنة ويعتبر القرار الصادر عنها في هذه الحالة في غير محله القانوني ومنعدم المناقشة: تبدي المؤسسة في كتابها المذكور أعلاه بأنها كانت قد أبرمت العقد رقم /186/ لعام 2011 مع المتعهد (م، م) لزوم تقديم وتركيب آرمات طرقية في محافظات حمص – ادلب – حلب) وأنه بناء على أحكام الفقرة /ه/ من المادة /53/من قانون العقود صدر القرار رقم /514/ تاريخ 2014/5/12 عن السيد وزير النقل المتضمن تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالفقرة /ه/ من المادة المذكورة لدراسة الطلب المقدم من المتعهد من أجل إعفائه من تنفيذ العقد وإن اللجنة المذكورة كانت قد اجتمعت وأصدرت قرارها بإعفاء المتعهد من تنفيذ التعهد وذلك بغياب ممثل وزارة المالية.وفي ضوء ما تقدم تطلب الجهة المستفتية بيان الرأي في إمكانية إصدار اللجنة القرار بغياب أحد ممثليها المنصوص عليهم بالفقرة /ه/ من المادة /53/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004.الرأيمن حيث إن التساؤل المطروح إنما يتمحور حول مدى قانونية قيام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /ه/ من المادة /53/ من قانون العقود بإصدار قرارها بغياب أحد أعضائها.ومن حيث أن الفقرة /ه/ من المادة /53/ من قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 نصت على أن يكون البت في الحالة الواردة في البند /أ/ من هذه المادة من حق الجهة العامة كما يحق لها البت في الحالات التي تنطبق على البندين ب – ج من هذه المادة بناء على طلب المتعهد بعد موافقة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من الوزير على الشكل الآتي: مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة رئيساممثل عن وزارة المالية عضواممثل عن الجهة العامة بمرتبة مدير على الأقل عضواالمتعهد أو من ينتدبه عضواممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس ويكون قرار اللجنة في هذه الحالة قطعية غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ومن حيث إنه من الواضح من استقراء أحكام المادة المذكورة بأن اللجنة تتخذ قراراتها بأكثرية عدد أصوات أعضائها الحاضرين وأنه في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس أي أن المادة المذكورة لم تشترط حضور جميع أعضاء اللجنة لكي تعتبر إجراءات اللجنة والقرار الصادر عنها صحيح وعليه فإنه طالما أن إجراءات تبليغ أعضاء اللجنة لحضور موعد الجلسات قد تمت بشكل أصولي من قبل رئيس اللجنة فإن تخلف أحد الأعضاء بعد ذلك عن الحضور سواء لجلسة واحدة أو لكامل الجلسات فإن هذا الأمر لا يعيب عمل اللجنة والقرار الصادر عنها بالنتيجة يكون في محلة القانوني السليم حيث أن غياب أحد أعضاء اللجنة عن الحضور بعد أن تم تبليغه بشكل أصولي ليس من شأنه تعطيل قيام اللجنة بمتابعة أعمالها أما في حال لم تتم دعوة أو تبليغ أحد الأعضاء لحضور موعد جلسات اللجنة فإنه يكون ثمة خلل وعيب شاب إجراءات عمل اللجنة ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة في هذه الحالة منعدم وفي غير محله القانوني.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: إذا كان قد تم تبليغ أعضاء اللجنة المنصوص عليها بالفقرة /ه/ من المادة /53/ من قانون العقود لحضور الموعد المحدد لانعقاد جلسات اللجنة بشكل أصولي من قبل رئيس اللجنة وتغيب العضو عن الحضور ففي هذه الحالة تعتبر إجراءات اللجنة والقرار الصادر عنها في محلة القانوني بحسبان أن قراراتها تصدر بأكثرية عدد أصوات الحاضرين، أما في حال لم تتم دعوة أو تبليغ العضو لحضور موعد جلسات اللجنة فإنه يكون قد ثمة خلل وعيب شاب إجراءات اللجنة ويعتبر القرار الصادر عنها في هذه الحالة في غير محله القانوني ومنعدم ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أصولا.