ليس ثمة مانع قانوني من قيام الإدارة المستفتية بصرف استحقاقات المستفتى بشأنه السيد (ز، ر) عن قيمة الأعمال المنفذة موضوع القضية ويبقى على عاتقها مسؤولية تحديد كمية الأعمال وقيمتها المناقشة: تعرض الإدارة المذكورة بأن المتعهد (.) نفذ أعمال صيانة وترميم لبعض المخابز الاحتياطية /الإطفائية الوحدة/ حيث قام...
ليس ثمة مانع قانوني من قيام الإدارة المستفتية بصرف استحقاقات المستفتى بشأنه السيد (ز، ر) عن قيمة الأعمال المنفذة موضوع القضية ويبقى على عاتقها مسؤولية تحديد كمية الأعمال وقيمتها المناقشة: تعرض الإدارة المذكورة بأن المتعهد (.) نفذ أعمال صيانة وترميم لبعض المخابز الاحتياطية /الإطفائية الوحدة/ حيث قام بتنفيذ تلك الأعمال بناء على طلبات مشرفي المخابز والتوجيهات الشفهية للسيد رئيس لجنة المخابز الاحتياطية ريثما يتم إجراء عقد ترميم ولكنه لم يتقدم للإعلان أي عارض رغم الإعلان لمرتين متتاليتين. وقد نفذت أعمال الترميم والصيانة بسرعة كون المخبز الإطفائية سيتم تدشينه من قبل السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولم يتم الكشف على الأعمال من قبل القسم الفني بحينها والتي قدرت فيما بعد بكلفة تقديرية /2/ مليون ليرة سورية بعد الكشف وذلك بحسب كتب وكشوف القسم الفني.وعليه ترجو الإدارة المستفتية بعد تقديم هذه الوقائع بيان الرأي القانوني بصرف قيمة ما نفذه المتعهد السيد (ز، ر) في ظل عدم وجود عقد ترميم معه.الرأي من حيث إن الواضح من الوقائع المسرودة بأن تنفيذ المستفتى بشأنه المتعهد (ز، ر) أعمالا تمثلت بصيانة وترميم بعض المخابز الاحتياطية /الاطفائية – الوحدة بناء على تكليف شفوي من الإدارة المستفتى بشأنها اقتضته الضرورة والظروف الطارئة التي أحاطت بالعمل التي لم تتسع لاتباع الأصول والإجراءات المقررة في أنظمة العقود لاستدراك الخلل الحاصل فتكون إزاء الحالة المعروض عقدة فعلية يرتب كافة الاثار القانونية الناشئة عنه وبحسبان أن المستفتى بشأنه قد أدى الالتزام الذي تكلف به من خلال تنفيذ الأعمال موضوع القضية فيكون قد نشأ له حق قانوني ينبغي ألا يحرم منه وألقى واجبة على الإدارة ينبغي ألا تتنصل عنه يتمثل في صرف قيمة ما حققته لصالحها من أعمال وإن القول بغير ذلك يجعل الإدارة تثري على حساب المتعهد وهذا فضلا على أنه ينافي مقاصد التشريع وقواعد العدل والإنصاف فهو سلوك يتيعن على الإدارة أن تنأى بنفسها عنه لما يخلفه من آثار سلبية على سمعة المرفق العام وانتظام عمله.ومن حيث إنه استهداء بما سلف بيانه فليس ثمة مانع من استيفاء المتعهد السيد (ز، ر) قيمة ما نفذه من أعمال ويبقى على مسؤولية الإدارة المستفتية تقدير كمية وقيمة هذه الأعمال.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: ليس ثمة مانع قانوني من قيام الإدارة المستفتية بصرف استحقاقات المستفتى بشأنه السيد (ز، ر) عن قيمة الأعمال المنفذة موضوع القضية ويبقى على عاتقها مسؤولية تحديد كمية الأعمال وقيمتها.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – لجنة المخابز الاحتياطية – أصولا .