• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مادام أن الإدارة المستفتية قد استكملت إجراءات التعاقد مع المتعهد المستفتى بشأنه ونفذ التزامه العقدي على أكمل وجه

مادام أن الإدارة المستفتية قد استكملت إجراءات التعاقد مع المتعهد المستفتى بشأنه ونفذ التزامه العقدي على أكمل وجه، لذلك يغدو من حقه استرداد التأمينات الأولية المقدمة من قبله. المناقشة: يتحصل الموضوع وفق ما اتضح من كتاب الإدارة المستفتية الملمع إليه بأنه وبناء على محضر لجنة المناقصات رقم /8/ و /9/ لعا...

نص الاجتهاد

مادام أن الإدارة المستفتية قد استكملت إجراءات التعاقد مع المتعهد المستفتى بشأنه ونفذ التزامه العقدي على أكمل وجه، لذلك يغدو من حقه استرداد التأمينات الأولية المقدمة من قبله. المناقشة: يتحصل الموضوع وفق ما اتضح من كتاب الإدارة المستفتية الملمع إليه بأنه وبناء على محضر لجنة المناقصات رقم /8/ و /9/ لعام 2014 فقد تمت الإحالة على المتعهد المرشح (.) لتقديم جلسات كلية صناعية طلبت الإدارة من الموما إليه تقديم التأمينات النهائية وأوراق ثبوتية جديدة والحضور لتوقيع مشروعي العقدين المذكورين إلا أنه لم يستجب لذلك مما دفعها إلى مصادرة التأمينات الأولية المقدمة من قبله وإعادة الإعلان مجددا عن المناقصة وذلك بموجب موافقة الوزير المؤرخة في 2014/6/8 .تقدم الموما إليه بالتأمينات النهائية والأوراق الثبوتية المطلوبة بعد انقضاء المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة بيومين.استفتت الوزارة المذكورة مجلس الدولة حول إمكانية استكمال إجراءات التعاقد مع الموما إليه فصدر عن اللجنة المختصة للقسم الاستشاري الرأي رقم /103/ لعام 2014 والذي خلص في نتيجته إلى أنه يسوغ للإدارة المستفتية استكمال إجراءات التعاقد مع المتعهد المرشح المذكور إذا ما ارتأت بأن في ذلك خير لها وفيه تحقيق للصالح العام.وبناء على ذلك استكملت الإدارة إجراءات التعاقد مع الموما إليه وتم إبرام العقدين رقم (14 – 15) لعام 2014 معه ونفذ المتعهد التزامه العقدي وتمت تصفية العقدين المذكورين وأعادت الإدارة للمتعهد تأميناته النهائية وبقي لديها التأمينات الأولية التي كان قد تقرر مصادرتها سابقا . تقدم المتعهد إلى الإدارة طالبة استرداد تلك التأمينات مما دفع بالإدارة إلى التوجه مجددا إلى قسم الرأي في مجلس الدولة طالبة بيان الرأي القانوني حيال إمكانية إعادة تلك التأمينات إليه.الرأي بداية لا بد من الإشارة إلى أن التأمينات الأولية قد شرعت أصلا في مجال العقود الإدارية لضمان الجدية في تقديم العروض بغية تأمين متطلبات المرافق العامة في الوقت المحدد لضمان استمرار سيرها وتأدية خدماتها للمنتفعين منها بانتظام واطراد. وعليه ومادام أن الإدارة المستفتية قد قبلت باستكمال إجراءات التعاقد مع المتعهد المستفتى بشأنه ونفذ المتعهد تبعة لذلك التزامه العقدي على أكمل وجه، لذلك فلم يعد لها الحق في الاحتفاظ بالتأمينات الأولية المستفتى بشأنها لانتفاء الغاية من وجودها ولأن قبول الإدارة باستكمال إجراءات التعاقد مع المتعهد الموما إليه يعد تنازلا منها عن الامتياز القانوني المقرر لها والمتمثل بحق مصادرة التأمينات الأولية في حال تخلف المتعهد المرشح عن استكمال إجراءات التعاقد وتوقيع مشروع العقد ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط الخاصة والقول بغير ذلك يطال مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود الإدارية.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: مادام أن الإدارة المستفتية قد استكملت إجراءات التعاقد مع المتعهد المستفتى بشأنه ونفذ التزامه العقدي على أكمل وجه، لذلك يغدو من حقه استرداد التأمينات الأولية المقدمة من قبله.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى وزارة الصحة أصولا .