• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يرتبط العارض بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفتر الشروط الخاصة وفي الإعلان وإذا لم يبلغ خلال ذلك إحالة طلب العروض عليه حق له

يرتبط العارض بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفتر الشروط الخاصة وفي الإعلان وإذا لم يبلغ خلال ذلك إحالة طلب العروض عليه حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء مدة ارتباطه بعرضه أن يتخلى عن عرضه كتاب خطي يتقدم به إلى الإدارة و إلا يتجدد حكمة ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ...

نص الاجتهاد

يرتبط العارض بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفتر الشروط الخاصة وفي الإعلان وإذا لم يبلغ خلال ذلك إحالة طلب العروض عليه حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء مدة ارتباطه بعرضه أن يتخلى عن عرضه كتاب خطي يتقدم به إلى الإدارة و إلا يتجدد حكمة ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مدة السبعة أيام المعطاة له للتحلل وهكذا في كل مرة على ألا تتجاوز كامل مدة الارتباط مع مدد التحلل ستة أشهر، فإذا تجاوزت هذه المدة فعندها يحق له التحلل من عرضه في أي وقت يشاء على أن يتقدم بطلب إلى الإدارة بهذا الخصوص وقبل أن يتبلغ إحالة طلب العروض عليه إن الطلب الذي تقدم به العارض شركة (ق ب) إلى الإدارة المؤرخ في 2015/2/12 والذي أعلن فيه تحلله من عرضه، فإن هذا الطلب قد قدم خلال فترة السبعة أيام التالية لمدة الارتباط المحددة أي ضمن المدة التي تخوله التحلل من عرضه ما دام لم يتبلغ إحالة طلب العروض عليه قبل هذا التاريخ. المناقشة: تبدي الإدارة المستفتية بأنها قامت بالإعلان عن طلب عروض لتنفيذ أعمال تعقيم مباني مشفى الشرطة للمرة الثانية وبالسرعة الكلية حيث تم تحديد أخر موعد لتقديم العروض يوم الاثنين الواقع في 2014/12/1 وتم تحديد مدة ارتباط العارض بعرضه شهر واحد من اليوم التالي لأخر يوم لقبول العروض وقد تقدم عارض وحيد لهذه الإعلان هو شركة (ق ،ب).تقدمت الشركة المذكورة بكتابها المسجل لدى الهيئة العامة لمشفى الشرطة برقم 845/ تاريخ 2015/2/12 تعلن فيه عن تحللها عن عرضها بسبب انتهاء مدة ارتباط العارض بعرضه وطالبت استعادة تأميناتها الأولية مع الإشارة إلى أن لجنة العقود والمناقصات وبموجب اجتماعها المنعقد في 2015/2/18 قامت بإرساء طلب العروض على شركة القلعة ( العارض الوحيد ) وتطلب الإدارة المستفتية بيان الرأي في طلب العارض – (قب) في ضوء أحكام المادتين 24 – 25 من القانون رقم 51 لعام 2004 المتضمن نظام عقود الجهات العامة وما إذا كان يجوز تطبيق المادة 32 من نفس القانون على حالة العارض محل التساؤل؟ الرأي من حيث إن المادة /1/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم (51) لعام 2004 عرفت العارض بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بعرضه حسب الأصول إلى الجهة العامة بناء على طلبها. ومن حيث إن الفقرة /ب/ من المادة /29/ من القانون المذكور قضت بأن طلب العروض يجب أن يتضمن عدة بيانات من ضمنها المدة التي سيبقى العارض مرتبطا خلالها بعرضه.ومن حيث إنه وبموجب النص المذكور فإنه يتعين على الإدارة وحرصا منها على صحة إجراءات طلب العروض أن تحدد مدة ارتباط العارض بعرضه والتي تبدأ من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض وذلك في الإعلان ودفتر الشروط الخاصة.ومن حيث إن الإدارة إذا ما حددت مدة ارتباط بعرضه في دفتر الشروط وفي الإعلان وكانت المدة قد انتهت قبل أن تتم إحالة طلب العرض على أي من العارضين عند ذلك إذا ما رغب العارض بالتحلل من عرضه فعليه أن يتقدم بطلب إلى الإدارة خلال مدة السبعة أيام التي تلي تاريخ إنهاء مدة الارتباط فإن لم يفعل، يكون عدم تقديمه الطلب قبولا منه بتجديد فترة ارتباطه لمدة مساوية للمدة المنتهية وهكذا تتجدد فترة الارتباط بحيث يملك العارض في نهاية كل مدة مجددة أن يتقدم بطلب تحلل خلال مدة السبعة أيام التالية مع الإشارة إلى أن المدة المحددة تبدأ من اليوم التالي لانتهاء السبعة أيام المخصصة للتحلل إلى أن تصبح مجموع مدد الارتباط مع المدد التي المسموح فيها بالتحلل ستة أشهر فإذا بلغت مجموع المدة ستة أشهر فإن العارض عندها يملك في كل حين التحلل من عرضه شريطة أن يتقدم بطلب يبدي فيه رغبته بالتحلل، وكل ذلك ما لم تكن الإدارة قد بلغته إحالة طلب العروض عليه قبل أن يتقدم بطلب التحلل ضمن المواعيد المحددة لذلك انطلاقا من أن فترة الارتباط هي ضمانه الإدارة بالتزام العارض بعرضه الذي تقدم به مهما طرأت عليه من تغيرات سواء لجهة ازدياد السعر أم لجهة الالتزامات الأخرى المحددة في العرض.ومن حيث إن القول بأن العارض يملك بعد انتهاء فترة الارتباط بعرضه المحددة في دفتر الشروط والإعلان التحلل من عرضه في أي وقت شاء حتى وانتهت مدة السبعة أيام التالية لفترة الارتباط هو قول لا يستقيم مع قواعد العدالة والإنصاف على اعتبار أن الإدارة تكون منشغلة ومنهمكة في دراسة العروض وتقييمها فنية ومالية وما يتخلل ذلك من مراسلات تجريها مع العارض لتقديم إيضاحات واستفسارات بشأن عروضهم والذي قد يستغرق وقتا طويلا قد يتجاوز الفترة المحددة الارتباط العارض بعرضه لذلك وقياسا على أحكام المادة /25/ من القانون رقم 51 لعام 2004 المتعلقة بفترة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه فإن العارض يبقى مرتبطة بعرضه ولا يحق له التحلل منه خلال مدة السبعة أيام أو بعد إنهاء الستة أشهر على النحو السالف بيانه . ومن حيث إنه وبناء على ما سبق فإن العارض (شركة القلعة البيضاء المستفتى بشأنها وقد تقدم بطلب إلى الإدارة بتاريخ 2015/2/12 يعلن فيه تحلله من عرضه اي خلال فترة السبعة أيام التالية لمدة الارتباط المحددة إنما يكون طلبه مقدمة ضمن الفترة التي تخوله التحلل من عرضه ما دام لم يتبلغ إحالة طلب العروض عليه قبل هذا التاريخ.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: يرتبط العارض بعرضه طيلة المدة المحددة لهذا الارتباط في دفتر الشروط الخاصة وفي الإعلان وإذا لم يبلغ خلال ذلك إحالة طلب العروض عليه حق له خلال سبعة أيام تلي انتهاء مدة ارتباطه بعرضه أن يتخلى عن عرضه كتاب خطي يتقدم به إلى الإدارة و إلا يتجدد حكمة ارتباطه بعرضه مدة أخرى تسري بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء مدة السبعة أيام المعطاة له للتحلل وهكذا في كل مرة على ألا تتجاوز كامل مدة الارتباط مع مدد التحلل ستة أشهر، فإذا تجاوزت هذه المدة فعندها يحق له التحلل من عرضه في أي وقت يشاء على أن يتقدم بطلب إلى الإدارة بهذا الخصوص وقبل أن يتبلغ إحالة طلب العروض عليه. ثانيا : إن الطلب الذي تقدم به العارض شركة (ق ب) إلى الإدارة المؤرخ في 2015/2/12 والذي أعلن فيه تحلله من عرضه، فإن هذا الطلب قد قدم خلال فترة السبعة أيام التالية لمدة الارتباط المحددة أي ضمن المدة التي تخوله التحلل من عرضه ما دام لم يتبلغ إحالة طلب العروض عليه قبل هذا التاريخ.ثالثا: إبلاغ هذا الرأي إلى الهيئة العامة لمشفى الشرطة أصولا.