• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعيين وكيل قضائي عن الموقوف لدى الأجهزة الأمنية إذا حال توقيفه القسري دون إدارته شؤونه والرجوع إلى مقامه

إذا ثبت أن الشخص موقوف لدى الأجهزة الأمنية على نحوٍ قسري يمنعه من إدارة شؤونه أو الرجوع إلى مقامه، جاز تعيين وكيل قضائي عنه باعتباره في حكم الغائب، ولا يتوقف ذلك على معرفة مكانه؛ لأن التوقيف غير المشروع الذي يعزل الشخص عن العالم الخارجي ويعطل مصالحه يبرر هذا الإجراء.

نص الاجتهاد

اعتبار شخص موقوفا لدى الأجهزة الأمنية وعلم والده بذلك يجعله بواقع الغائب الذي منعه ظرفه القاهر المتمثل بالتوقيف الأمني العرفي من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه وهذا يوجب تعيين وكيل قضائي سواء عرف مكانه أم لا بخلاف المفقود ذلك لأن التوقيف العرفي بغير ادعاء أو تحريك للدعوى العامة بحق الموقوف يعتبر حجزا للحرية غير مشروع وتقييدا لحرية الشخص بشكل يفقده من ممارسة حياته ونشاطه وتدبير أموره ويعزله على العالم الخارجي بشكل يجوز معه تعيين وكيل قضائي عنه لأن هذا الغياب القسري قد أدى لتعطيل مصالحه ومصالح غيره أحيانا, فمن باب أولى أنه يجوز تطبيق الأحكام والأصول على التصرف خارج سلطة القضاء بشكل يمنعه قسرا عن إدارة شؤونه والرجوع إلى مقامه