دعوى النسب من مسائل النظام العام، وللقاضي فيها واجبٌ مُشدّد في التحقق واستجلاء الواقع من جميع القرائن والوثائق قبل الفصل، وإلا كان الحكم قاصر التعليل وموجباً للنقض.
النسب حق من حقوق الله والبحث فيه من النظام العام المناقشة: في الشكل: حيث أن المدعية خطبت للمطعون ضده بتاريخ 14/8/2008 واستمرت كذلك حتى تاريخ الزواج الواقع في 21/9/2010 ولما كان نسب الولد هو حق من حقوق الله والبحث فيه من النظام العام. وحيث أنه كان على المحكمة أن تتوسع في التحقيق بهذه المسألة ولا ضير في أن تستوضح من الجهة المدعية عن مقصودها بإثبات الخلوة الصحيحة وعلى ماذا تريد أن تؤسسه. وحيث أن المطعون ضده تزوج الطاعنة وهي حامل واصطحبها للولادة بالمشفى. وأبرزت شرحا صادرا عن المشفى الوطني باللاذقية على ظهر الطلب المقدم إلى المحكمة الشرعية بتاريخ 23/1/2012 بخصوص تفويض المدعى عليه لاجراء عملية قيصرية للمدعية والمحكمة لم تضع ما ذكر أعلاه على بساط البحث لتقول كلمتها الخيرة بثبوت النسب أو نفيه على ضوء ما تستنبطه من أوراق الدعوى وثبوت الدفوع من عدمه مما حجب عن محكمة النقض ممارسة رقابتها على القرار موضوع الطعن. وحيث أن أسباب الطعن لناحية النسب تنال من القرار المطعون فيه.