• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بالزواج العرفي في قيود الأحوال المدنية إلا بحكم قضائي يثبته ويأمر بتسجيله

لا يُعتدّ بالزواج العرفي في قيود الأحوال المدنية إلا إذا ثبته حكم قضائي وأمر بتسجيله لدى الدائرة المختصة، وإلا بقي خارج الأثر المدني الرسمي.

نص الاجتهاد

الزواج العرفي خارج المحكمة غير معتمد في قيود الحوال المدنية ولابد من صدور حكم قضائي يثبت الزواج العرفي وإلزام دائرة الأحوال المدنية بتسجيله المناقشة: في الشكل: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. حيث أنه من الثابت أن زواج المدعية كان مثبتا في قيود السجل المدني وبناء على ذلك جرى تثبيت زواج المدعية وتثبيت قيود ابنتها دلال في هذه القيود والزواج العرفي خارج المحكمة غير معتمد في قيود الحوال المدنية ولابد من صدور حكم قضائي يثبت الزواج العرفي وإلزام دائرة الأحوال المدنية بتسجيل هذا الزواج وبالتالي أيضا تثبيت الطلاق وإعادة المدعية إلى قيدها بالسجل المدني العائدة لبيها. وحيث أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ل تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رد الطعن موضوعا.