إذا كان الحق في جزء المهر المعجل ثابتاً للزوجة، فإن القضاء بأحقيتها به يُعدّ تقريراً لهذا الحق لا إنشاءً له، ولا يمنع ذلك من الحكم لها بما أقرّ به الزوج من أشياء جهازية متى ثبتت.
تقرير أحقية المهر لا يعني إنشاء حق جديد المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من القرار موضوع الطعن والذي ناقش الدعوى مناقشة صحيحة وسليمة وانته إلى نتيجة تتفق مع القانون والاجتهاد وتقرير أحقية المدعية بجزء معجل مهرها المقبوض لا يعني إنشاء حق جديد لها ولا يتعارض في الحكم لها بالاشياء الجهازية التي أقر بها الزوج الأمر الذي يتعين معه رفض ما جاء بهذه الأسباب.