• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة التوسع في التحقيق بمسألة الطلاق وعدده ومكانه وزمانه

إذا تباينت أقوال الدعوى مع أقوال الشهود في واقعة الطلاق، وجب على المحكمة التوسع في التحقيق لاستجلاء عدد الطلقات وتاريخها ومكانها وزمانها ولفظها وكيفية وقوعها، لأن مسائل الطلاق من النظام العام وتتعلق بحقوق الله. كما لا يجوز الحكم بالنفقة على مجرد أقوال المدعية دون إلزامها بإثبات عدم الإنفاق متى كان ذ...

نص الاجتهاد

على المحكمة التوسع في التحقيق بمسألة الطلاق وعدده ومكانه وزمانه المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) تهدف إلى الحكم لها بتثبيت طلقها من زوجها المدعى عليه (الطاعن) بواقع ثلاث طلقات وإلزامه بدفع نفقة طفلته سنا وإلزامه بالمهر والاشياء الجهازية وبالنتيجة صدر قرار المحكمة الذي لم يقنع به المدعى عليه فاستدع الطعن به للأسباب الواردة أعلاه. ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الطعن ذلك أن تبليغ مذكرة الدعوة والاخطار جاء وفق القانون ولا يطعن فيه إلا بالتزوير. ومن جهة أخرى فإن ما جاء بالسبب الثاني ينال من القرار موضوع الطعن. ذلك أن المدعية حددت باستدعاء الدعوى وقوع الطلاق وفق التي: (بعام 2011 قام المدعى عليه بتطليق المدعية طلقتان. وفي عام 2013 في رمضان قام بتطليق المدعية بطلقة أيضا). وبالعودة لاقوال شهود الاثبات نجد أنهما قال بأن الطلاق الأول وقع بتاريخ 20/4/2011 كما قال الشاهد معتز والد المدعية وشقيقها واتفقا على أن الطلاق الثاني والثالث هي بتواريخ 25/7/2013 ثم 26/7/2013 وبالتالي فإن شهادات الشهود لم تتطابق مع ما ورد بالدعاء. وكان على المحكمة إزاء ذلك التوسع في التحقيق بمسألة الطلاق وعدده ومكانه وزمانه وإن كان الزوج أوقع الطلاق بحضورهم أم أنه أقر بذلك أمامهم وعن اللفظ الذي قاله الزوج وكان من المستحسن أيضا لازالة التناقض استجواب الزوجة لاسيما مع غياب الزوج عن حضور جلسات المحاكمة. كما كان من الممكن دعوته للاستجواب في سبيل الوصول إلى الحقيقة الكاملة لاسيما وأن كل ما يتعلق بالطلاق والحل والحرمة هو من حقوق الله تعالى ومن النظام العام. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار لم تلحظ ذلك مما يتعين نقض القرار لهذه الجهة. من جهة ثالثة ولما كان السبب الثالث ينال أيضا من القرار موضوع الطعن وكان على المحكمة أن تكلف المدعية لاثبات عدم إنفاق الطاعن (المدعى عليه) على ابنته سنا لا أن تكتفي بأقوال المدعية وطلبها الأمر الذي يتعين معه نقض القرار لهذه الجهة أيضا.