• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبرع المدعي بإحضار الشهود قائم على الاستطاعة ويبقى من واجب المحكمة اتباع الأصول في دعوة الشهود

إذا كان الخصم قد تبرع بإحضار الشهود تسهيلاً للإجراءات، فإن هذا التبرع يظل مشروطاً بالاستطاعة ولا يعفي المحكمة من واجبها في اتباع الأصول القانونية لدعوة الشهود وسماعهم، ضماناً لحق الدفاع وعدم حرمان المتخاصمين من الإثبات.

نص الاجتهاد

تبرع المدعي بإحضار الشهود قائم على الاستطاعة ويبقى من واجب المحكمة اتباع الأصول في دعوة الشهود. المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كان محور الدعوى والدعوى المتقابلة بين طرفيها هو حول الوصاية على القاصر محمد وحضانته ومحاسبة الوصي وبالتالي صدر قرار المحكمة الشرعية والذي لم يقنع به المدعي عليه (المدعي تقابلا) فاستدعى الطعن به للأسباب الواردة أعلاه. ولما كان السبب الأول لا يرد على القرار لاسيما وإن سند التوكيل الخاص المبرز من قبل الجهة المدعية تضمن الادعاء والمخاصمة أصالة ووصاية عن القاصر. كما أن ذكر عبارة (وبأي صفة كانت) تجعل الادعاء والمخاصمة صحيحة. كما أن السبب الثاني المتعلق بمحاسبة الوصية ردت عليه المحكمة ردا سائغا ولا ينال من قرارها. لكن ومن جهة أخرى فإن ما ورد في السبب الرابع فيما يتعلق بالشهود فإنه ينال من القرار موضوع الطعن ذلك أن الطاعن وإن تبرع بإحضار الشهود تسهيلا لعمل المحكمة إلا أن تبرعه هذا قائم على الاستطاعة ويبقى من واجب المحكمة اتباع الأصول القانونية في دعوة الشهود حتى لا يحرم المتخاصمين من إثبات دفوعهم.ولما كانت المحكمة قد عللت ذلك تعليل خاطئا الأمر الذي يقتضي معه نقض القرار لهذه الجهة مما يتيح للطرفين بتقديم دفوعهم مجددا لجهة الوصاية والحضانة بعد البت بموضوع الصفة والطلب العارض (المتعلق بمحاسبة الوصي) من قبل هذه الهيئة وفق ما ورد أعلاه.