• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المدعية عن الدعوى لا يحول دون التحقيق في وقوع الزواج وتثبيته متى كان من حقوق الله تعالى

لا يمنع تنازل المدعية عن دعوى تثبيت الزواج من التحقيق في وقوعه والحكم بتثبيته إذا قامت الأدلة عليه، لأن ثبوت الزواج في هذا السياق يتصل بحقوق الله تعالى، كما تبقى النفقة من النظام العام.

نص الاجتهاد

تنازل الجهة المدعية عن الدعوى والحق القائم بها لا يمنع من التحقيق بوقوع الزواج وتثبيته لانه حق من حقوق الله تعالى. المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من القرار موضوع الطعن لجهة تثبيت الزواج الذي جاء صحيحا وسليما لاسيما وقد ثبت للمحكمة من خلال بينة المدعية ومقارنتها مع بينة المدعى عليه (الطاعن) ثبت لها وقوع الزواج بين الطرفين ولعل ما ورد بمذكرة وكيل الطاعن المبرزة بجلسة30/11/2010 على الصفحة الثانية دليل على إقراره بالزواج حيث وردت العبارة التالية: (وحيث أن هناك شهود عديدين سمعوا وشاهدوا رفض الزوجين تثبيت زواجهما بدعوى أنهما قد جربا الحياة الزوجية فلم تنجح بينهما ولأكثر من مرة.) فهذه العبارة تدل دلالة واضحة على إقراره بالزواج ووقوعه إلا أنه يرفض كما الزوجة تثبيت هذا الزواج. وعليه وإن تنازلت الجهة المدعية عن الدعوى والحق القائم بها ثم تراجعت عن ذلك فإن هذا الأمر لا يمنع من التحقيق بوقوع الزواج وتثبيته لانه حق من حقوق الله تعالى هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعن ألزم نفسه بالنفقة على ابنته مبلغا معينا ثم رجع عن هذا القرار وطلب وكيله بمذكرته2/12/2013 فرض نفقة للطفلة تناسب راتب موكله والذي لا يتجاوز ثمانية آلاف ليرة سورية وهذا ينافي ما ورد بطعنه أنه كان ينفق على ابنته وإنها كانت تقيم معه خلا ما ورد بأوراق الدعوى بقيامه أحيانا بالانفاق عليها وعليه قررت المحكمة نفقة كفاية وكذلك فإن قضايا النفقة من النظام العام. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب المتعلقة بتثبيت الزواج ونفقة الطفل إلا أنه ومن جهة أخرى لم توضح المحكمة ولم تعلل قرارها بالسير بإجراءات التفريق ولم تناقش الدفوع المتعلقة بالتنازل عن الدعوى والحق القائم فيها لهذه الجهة وإن كان الوكلاء مخولون بذلك أم لا وفقا للقانون وصولا إلى تقريرها تصديق تقرير الحكمين وما تبعه من فقرات حكمية بهذا الخصوص مما حجب عن المحكمة حقها في مراقبة ذلك الأمر الذي يتعين معه قبول الطعن جزئيا لجهة الفقرات 9،7،6،5،4،3،2 من القرار موضوع الطعن.