التحكيم الجديد يُبنى على قناعة الحكمين فيه وحده، ولا تتقيد هذه القناعة بما انتهى إليه التحكيم السابق؛ وتظل تقارير الحكمين ذات حجية ما لم تُطعن بالتزوير.
قناعة الحكمين في التحكيم الجديد لا تتعلق بما سبقه المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من سلامة القرار موضوع الطعن ذلك أن المدعي عليه (الطاعن) وبجلسة 4 تشرين الثاني 2012 صرح بأنه راغب زوجته ولت يرغب بتطليقها وبجلسة 4/كانون الأول 2012 قررت المحكمة إعادة التحكيم وأسست قرارها هذا على أن الطرفين قد أبديا رغبة بالمصالحة وهو ما عجز عنه الحكمان السابقان وكان قرارا بإعادة التحكيم قد جرى بحضور المدعى عليه واعتبر القرار الطرفين متفهمين لموعد المجلس العائلي عقده بتاريخ 13/12/2012 إلا أن المدعى عليه (الطاعن) لم يحضر هذا المجلس ولم يحضر جلسات التحكيم ولم يرسل وكيلا عنه أو عذرا يلتمسه وكان تقرير الحكمين قد أثبت أنه جرى الاتصال بالزوج إلا أنه لم يرد على المكالمات وكان تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلت بالتزوير وكانت قناعة الحكمين في التحكيم الجديد لا تتعلق بما سبقه الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بأسباب الطعن.