• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا محل لتوقيع القاضي ومساعده على ضبط الجلسة الأخيرة طالما أن الحكم مكمل لمحضرها

إذا كان الحكم متمماً لمحضر الجلسة الأخيرة ومثبتاً لإجراءات ختام المحاكمة وإصدار القرار، فلا يبطل لعدم توقيع القاضي ومساعده على ضبط تلك الجلسة.

نص الاجتهاد

لا محل لتوقيع القاضي ومساعده على ضبط الجلسة الأخيرة طالما أن الحكم مكمل لمحضرها المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق تبين أن جلسة 12 تشرين الأول هي جلسة الطق بالحكم وقد سلكت المحكمة مسلكا قانونيا صحيحا بسؤال الطرفين عن أقوالهما الاخيرة ثم قررت (إعلان ختام المحاكمة واتخاذ القرار التالي.) وأصدرت قرارها موضوع الطعن. وكان الاجتهاد قد سار على أنه لا محل لتوقيع القاضي ومساعده على ضبط الجلسة الاخيرة طالما أن الحكم مكمل لمحضرها, مما يغدو معه أن ما جاء بسبب الطعن لا ينال من القرار موضوعه. ولعل الاجتهاد الذي أرفقه الطاعن يؤيد هذا الاتجاه إذ أنه أشار إلى نقطة أساسية وهي (. أنه لم يتم ختم الضبط أصول وبقي الضبط مبتورا.) بمعنى أن المحكمة لم تدون هذه العبارة إيذانا بختم الضبط وبالتالي صدور القرار.