• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة المطالبة بمهرها من تركة زوجها بتمثيل أحد الورثة إضافةً إلى التركة دون لزوم اختصام جميع الورثة

إذا كان الحق المطالب به دينًا في ذمة المورث، جاز لصاحبته أن تقيم الدعوى على التركة بتمثيل أحد الورثة، وللمحكمة أن تُدخل من ترى من الورثة عند الاقتضاء، دون اشتراط اختصامهم جميعًا أو توقف السير في الدعوى على تعيين مصفٍ للتركة.

نص الاجتهاد

لا يتوجب على الزوجة اختصام كافة ورثة زوجها المتوفي ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة للتركة ويمكن للمحكمة اختصام باقي الورثة إذا رأت ما يستدعي ذلك المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن الخصومة والاجراءات صحيحة وإن المدعية المطعون ضدها تطالب بمهرها المعجل والمؤجل المستحق بذمة زوجها المتوفي وقد ادعت أصالة عن نفسها بالمطالبة به وإن ذكر إضافة للتركة هو من قبيل التزيد الذي لا تأثير له على صحة الادعاء وإنه لا يتوجب على الزوجة اختصام كافة ورثة زوجها في الدعوى التي تقيمها للمطالبة بمهرها من تركة زوجها المتوفي ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة للتركة ويمكن للمحكمة اختصام باقي الورثة إذا رأت ما يستدعي ذلك وإن النظر في هذه الدعوى لا يتوقف على تعيين مصفي للتركة أو تصفية التركة. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضى به تعليل قانونيا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.