• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف المدعى عليه غير واجب مع استئناف النيابة

استئناف النيابة العامة ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما شمله الاستئناف، ويغني عن استئناف المدعى عليه متى كان الحكم قد طُعن فيه من جهة النيابة العامة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ استئناف المدعى عليه ليس واجباً طالما أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم. إن المادة 256 من قانون الأصول الجزائية نصت على استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. واستئناف المدعى عليه ليس واجباً طالما أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم.