ثبوت التفريق بين الزوجين يسقط جدوى طلب المتابعة، ويحول دون ترتيب النفقة الزوجية على رابطة زوجية لم تعد قائمة وفق ما انتهى إليه الحكم.
لا جدوى من البحث في طلب المتابعة بعد أن تقرر التفريق بين الزوجين المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية فهو حري بالتصديق وإن الاستيضاح من الحكمين يعود لتقدير المحكمة. وحيث أنه لا جدوى من البحث في طلب المتابعة بعد أن تقرر التفريق بين الزوجين ولا ثم يحكم بالنفقة الزوجية. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وانزل فيها حكم القانون وعلل لما قضى به تعليل قانونيا صحيحا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.