• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة مطالبة مهرها من تركة زوجها المتوفى دون انتظار تصفية التركة

الدين الثابت في ذمة المورث، ومنه مهر الزوجة، يُقضى به استقلالاً من التركة دون أن يكون الفصل فيه معلقاً على دعوى تصفية التركة، متى توافرت أسبابه وثبت استحقاقه.

نص الاجتهاد

لا يتوقف على البت بمطالبة الزوجة بمهرها المترتب بذمة زوجها المتوفى على دعوى تصفية التركة. المناقشة: النظر في الطعن حيث أنه من حق الزوجة المطالبة بمهرها المترتب بذمة زوجها المتوفى ويحصل من تركته وقد ثبت من خلال صك الزواج واليمين الحاسمة انشغال ذمة زوج المدعية المطعون ضدها بكامل معجل ومؤجل مهرها. وحيث أن البت في هذه الدعوى لا يتوقف على البت بدعوى تصفية التركة حتى يتم استئخار هذه الدعوى. وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضى به تعليل قانونينا سديدا. مما يجعل القرار المطعون فيه في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.