المخالعة الرضائية لا تُعد من الدعاوى المالية المناقشة، ويجوز إثباتها بالشهادة في الدعاوى الشرعية ما لم تكن الدعوى من النوع الذي يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
المخالعة ليست من الدعاوى المالية المناقشة: النظرفي الطعن: إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. وحيث أن المخالعة الرضائية الصادرة عن طرفي هذه الدعوى تمت بحضور الشاهدين الموقعين على صك المخالعة. وقد استمعت المحكمة لهذان الشاهدين أكدا قيام الطاعنة بالصحة على عقد المخالعة بعد أن تبادل ألفاظهما. وتصحيحا لما جاء في السبب الثاني فإن المرسوم التشريعي رقم 88 الصادر بتاريخ 21/11/12149 فقد جاء فيه (آ – يجوز الاثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى الحالية التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي). والمخالعة ليست من الدعاوى الحالية والمحكمة استغنت عن المضاهاة بما ثبت بأقوال الشهود. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.