إذا استحقت الزوجة نفقة العدة، وجب الحكم باستمرارها حتى تاريخ انتهاء العدة دون تحديد مدة ثابتة مقدماً، على أن يُترك التثبت من انتهاء العدة لمرحلة التنفيذ بحسب حال الزوجة. كما أن تقرير الحكمين متى استوفى شرائطه القانونية واتُّبع فيه الأصول فلا يُعاد التحكيم بلا سبب قانوني.
مدة العدة تحددها الزوجة بانتهاء عدتها المناقشة: النظر في الطعن: حيث أن إجراءات التفريق والتحكيم متوافقة مع الاصول والقانون وقد استجمع تقرير الحكمين كافة شرائطه القانونية فهو حري بالتصديق. وإن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين وفقا لما هو عليه الاجتهاد ولا يوجد خلل موجب لاعادة التحكيم فضلا عن أن المحكمة قد أجرت التحكيم لمرتين وقد قام الحكمان بمهمتها أصولا ولا داعي لتكرار إعادة التحكيم. وحيث أن الزوجة المطعون ضدها تستحق النفقة الزوجية بسبب انشغال ذمة زوجها ببعض معجل مهرها والنفقة المحكوم بها ضمن حدود نفقة الكفاية. وحيث أن المحكمة قد جانبت الصواب بخصوص نفقة العدة حين حددتها بمدة حيث أن مدة العدة تختلف من زوجة لأخرى وتحديدها يكون من قبل الزوجة بانتهاء عدتها وكان يتعين على المحكمة أن تحكم باستمرار النفقة الزوجية حتى تاريخ انتهاء العدة. وعند التنفيذ يتم التحقق من تاريخ انتهاء العدة ولا داعي للحكم بها بند خاص مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لجهة نفقة العدة فقط.