• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن الإدارة ليست ملزمة بتعيين الناجحين بالمسابقة أو الاختبار الذي تجريه إلا أنها إذا باشرت عملية التعيين فإنه من المتعين

استقر الاجتهاد على أن الإدارة ليست ملزمة بتعيين الناجحين بالمسابقة أو الاختبار الذي تجريه إلا أنها إذا باشرت عملية التعيين فإنه من المتعين عليها الالتزام بتعيين الناجحين وفق تسلسل درجات النجاح المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية و...

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الإدارة ليست ملزمة بتعيين الناجحين بالمسابقة أو الاختبار الذي تجريه إلا أنها إذا باشرت عملية التعيين فإنه من المتعين عليها الالتزام بتعيين الناجحين وفق تسلسل درجات النجاح المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما تبين من الأوراق بأنه وبناء على الإعلان عن اختبار في مديرية تربية ريف دمشق لتعيين عدد من العاملين بصفة مستخدمين تقدم المدعي بأوراقه الثبوتية ومن ثم تم إعلان اسم المدعي من بين الناجحين بالاختبار برقم/212/ وحصل على علاقة قدرها /76/ من أصل /80/ وبحسبان أن المدعي مسجل في مكتب التشغيل منذ تاريخ 2012/7/5 وأن قدمه في التسجيل كان من المفترض أن يعطيه تثقيل في الدرجة التي أخذها بالاختبار بمقدار درجتين أو ثلاث بحيث كان من المفترض أن تصبح علامته /78/ أو /79/ ولما كان المدعي قد تقدم بأوراق الثبوتية للإدارة لتعيينه إلا أنها لم تعينه ولهذا كانت هذه الدعوى الماثلة التي طلب المدعي من خلالها إلزام الإدارة المدعى عليها بتعيينه بصفة مستخدم وإصدار القرار اللازم لذلك واعتبار مباشرته للعمل بعد إصدار القرار اللازم من تاريخ مباشرة من تم تعيينهم في هذا الاختبار.ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة طلبت فيها رد الدعوى بالاستناد إلى أن المدعي اشترك بالاختبار المعلن عنه وقد تم تشكيل لجنة لاختبار العاملين وقد حصل المدعي على علامة /74/ وقد استفاد من عملية التثقيل بمعدل علامتين وأصبح مجموع علامته /76/ ومن ثم أصبح ترتيبه في قرار النجاح رقم /11335/ن تاريخ 2013/12/21 ب /230/ وأنه تم تعيين الناجحين من الرقم /1/ إلى /200/ ولم تأخذ دائرة الشؤون الإدارية في المديرية أي من الناجحين بعد رقم /200/ حتى تاريخه. ومن حيث إنه وبالرجوع للقرار رقم /11335/ تاريخ 2013/12/21 المرفق بمذكرة الإدارة تبين أن المدعي استفاد من عملية التثقيل درجتين حيث كانت علامته /74/ ومن ثم استفاد من علامتين عن قدمه في التسجيل بمكتب التشغيل ومن ثم صارت علامته النهائية 76 مما ينفي ما أبداه في عريضة دعواه أنه لم يستفد من عملية التثقيل.ومن حيث إنه بالرجوع للمادة /11/ من القانون الأساسي لعام لين في الدولة والتي نصت على أنه يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة أو الاختبار على أساس الشهادة يعين الأعلى معدلا وعند التساوي في المعدل يعين الأقدم تخرجا.ومن حيث إنه وفي ضوء ما تبين من الأوراق لجهة أن الإدارة كانت قد عينت أول (200) ناجح ملتزمة بذلك تسلسل درجات الناجحين ودون مخالفة منها للنص القانوني بتعيين متسابق دون آخر أو عدم الالتزام بتسلسل النجاح.ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة في اجتهاد القضاء الإداري أن الإدارة ليست ملزمة بتعيين الناجحين بالمسابقة أو الاختبار الذي تجريه إلا أنها إذا باشرت عملية التعيين فإنه من المتعين عليها الالتزام بتعيين الناجحين وفق تسلسل درجات النجاح المحددة ووفقا لما هو متوجب قانونا وبحسبان أن الإدارة المدعى عليها لم تسلك هذا الطريق الأمر الذي يجعل من دعوى الجهة المدعية فاقدة لسندها القانوني السليم وتكون معه جديرة بالرفض موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفضها موضوعا. ثالثا: تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ /1000/ ل. س مقابل أتعاب المحاماة.