يتعين أن يقف تفسير الحكم عند حد إيضاح ما قد شابه الغموض بالفعل بحس تقدير المحكمة التي أصدرت الحكم مدار التفسير وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلالا بقوة الأمر المقضي به المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن طلب ال...
يتعين أن يقف تفسير الحكم عند حد إيضاح ما قد شابه الغموض بالفعل بحس تقدير المحكمة التي أصدرت الحكم مدار التفسير وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلالا بقوة الأمر المقضي به المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن طلب التفسير قد استوفى أوضاعه القانونية وإجراءاته الشكلية فهو جدير بالقبول شكلا. ومن حيث إن الجهة طالبة التفسير استدعت بتاريخ 2014/3/1 شارحة أنه سبق وأن أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارها رقم 1344/1 في القضية ذات الرقم 3655/1 تاريخ 2011/6/2 والمتضمن من حيث النتيجة: قبول الدعوى والادعاء بالتقابل شكلا وقبولهما موضوعا في شطر منهما، وإلزام جهة الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره /863264/ ليرة سورية لقاء قيمة الأعمال التي نفذها في العقد موضوع الدعوى، مع أحقية الإدارة في أن تحسم من المبلغ السابق مبلغ /219940/ ليرة سورية لقاء غرامات تأخير ومبلغ /20٫000/ ليرة سورية لقاء عدم استكمال إصلاح السيارة من قبل المتعهد مع الفائدة القانونية عن المبلغ المتبقي للمتعهد بنسبة 5% سنوية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام، ورفضه ما يجاوز ذلك من طلبات الطرفين، وقد اكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية بتصديقه من دائرة فحص الطعون بموجب القرار رقم 2466/ط2 تاريخ 2012/11/28 ، وقد تم تصحيح الخطأ المادي الذي شاب القرار المذكور بإضافة عبارة واعادة التأمينات النهائية للمدعي في نهاية الفقرة الثانية وذلك قبل عبارة ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات الطرفين، وذلك بموجب قرار ملحق بالقرار المذكور، وترد من الجهة المدعية (طالبة التفسير) أثر القرار المذكور قد وقع غموض في منطوقه، ذلك أنه قد ورد في الصفحة الثانية من حيثيات القرار أحقية الإدارة باقتطاع مبلغ /20٫000/ ليرة سورية من كفالة التأمينات لضمان نسبة الإنجاز التي قام المتعهد بها، في حين أنه قد ورد في منطوق الحكم عبارة مبلغ 20٫000/ ليرة سورية لقاء عدم استكمال إصلاح السيارة من قبل المتعهد، مما كانت معه الدعوى الماثلة التي تلتمس فيها جهة الإدارة المدعية (طالبة التفسير) تفسير الفقرة الثانية من منطوق الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري موضوع القضية لجهة تحديد المقصود منها لجهة هل يقصد منها حسم مبلغ /20٫000/ ليرة سورية لكل سيارة على حدة وبالتالي يتوجب حسم مبلغ /200٫000/ ليرة سورية لقاء استكمال إصلاح السيارات العشر؟ أم أين المبلغ المطلوب حسمه هو /20٫000/ ليرة سورية لقاء استكمال إصلاح السيارات العشر. ومن حيث إن الجهة المطلوب التفسير بمواجهتها وبموجب مذكرتها المؤرخة في 2014/6/1 طلبت رد طلب التفسير تأسيسا على أن الحكم المطلوب تفسيره قد تم تنفيذه بالكامل، فضلا عن أنه من غير المنطقي تفسير عبارة حسم مبلغ 20٫000/ ليرة سورية ليشمل كل السيارات ليصبح المبلغ المطلوب /200٫000/ ليرة سورية وهو مبلغ أكبر من مبلغ التأمينات النهائية. ومن حيث إنه تجدر الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن الفقرة /أ/ من المادة /216/ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري قد نصت على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري في هذا الخصوص على أنه يشترط لقبول طلب التفسير توافر الشروط التالية: 1 – يجب أن يكون الحكم المطلوب تفسيره غامضة غموضا حقيقية. 2 – يجب أن يكون الغموض في منطوق الحكم. 3 – يجب ألا يتخذ طالب التفسير التفسير وسيلة لإدخال تعديل على الحكم والمساس بقوة القضية المقضية، وهذا يعني أنه يتعين أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما قد شابه الغموض بالفعل بحس تقدير المحكمة التي أصدرت الحكم مدار التفسير وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلالا بقوة الأمر المقضي به. ومن حيث إن جوهر طلب التفسير إما يتعلق بتوضيح المقصود من حسم مبلغ 20٫000/ ليرة سورية فيما إذا كان يقصد به حسم مبلغ /20٫000/ ليرة سورية لكل سيارة على حدة، وبالتالي يتوجب حسم مبلغ /200٫000/ ليرة سورية لقاء استكمال إصلاح السيارات العشر، أم أن المبلغ المطلوب حسمه هو /20٫000/ ليرة سورية فقط القاء استكمال إصلاح السيارات العشر. ومن حيث إن أمر ترك العبارة الواردة في الفقرة الثانية من منطوق الحكم والمتضمنة (مبلغ /20٫000/ ليرة سورية لقاء عدم استكمال إصلاح السيارة دون تحديد إن كان هذا المبلغ لكل سيارة على حدة أم كان للسيارات العشر من شأنه أن يصم تنفيذ القرار بالغموض، ويغدو من المتعين تبعا لذلك ضرورة تفسير هذا الغموض وإماطة اللثام عن اللبس الذي يكتنفه. ومن إنه وبالعودة إلى ملف القضية واستقراء الوثائق والحيثيات التي استند إليها الحكم المطلوب تفسيره، ولاسيما ما ورد في حيثيات القرار التي تضمنت خلاصة ما ورد في تقرير الخبرة والتي أسست المحكمة حكمها المطلوب تفسيره بالاستناد إليه حيث وردت عبارة أو أحقية الإدارة باقتطاع مبلغ /20٫000/ ليرة سورية فقط من كفالة التأمينات لضمان نسبة الإنجاز التي قام بها المعهد.) فإنه يتبين بصورة لا تقبل الشك أن المقصود هو اقتطاع مبلغ /20٫000/ ليرة سورية فقط من كفالة التأمينات المحجوزة لدى الإدارة والبالغة مبلغ وقدره 100, 000 / ليرة سورية، وأن المقصود من الاقتطاع من مبلغ التأمينات إنما يقتضي بالضرورة أن يكون المبلغ المطلوب اقتطاعه أقل من قيمة كفالة التأمينات هذا من ناحية، فضلا عن أنه ومن ناحية ثانية فإن قيام المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تفسيره بتصحيح الخطأ المادي الذي شاب القرار المذكور بإضافة عبارة وإعادة التأمينات النهائية للمدعي إنما ينصرف تطبيقه إلى إعادة مبلغ التأمينات النهائية المحجوزة لدى الإدارة للمتعهد، وأحقية الإدارة باقتطاع المبالغ الواردة في منطوق الحكم فقط، وما يعزز الاتجاه المذكور ما جاء أيضا في حيثيات الحكم المطلوب تفسيره ولاسيما بعبارة ومن حيث أن الخبرة قد حددت مستحقات الجهة المدعية ومستحقات جهة الإدارة المدعى عليها وإن طرف يتحمل الأضرار التي لحقت به.ومن حيث إنه وفي هدي ما تقدم فإن هذه المحكمة وبما لها من صلاحية التقدير في إطار التفسير السليم، ومن منطق وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح، وتماشيا مع قواعد العدالة ترى أن المقصود من منطوق الحكم المطلوب تفسيره هو أحقية الإدارة في اقتطاع مبلغ 20٫000/ ليرة سورية لقاء استكمال إصلاح السيارات العشر وليس لكل سيارة على حدة.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول طلب التفسير شكلا. ثانيا: قبوله موضوعا في شطر منه وتفسير الحكم الصادر عن هذه المحكمة ذي الرقم 1344/1 في القضية ذات الرقم 3655/1 تاريخ 2011/6/2 على نحو يفيد بأحقية الإدارة بحسم مبلغ عشرون ألف ليرة سورية لقاء استكمال إصلاح السيارات العشر موضوع الدعوى الصادر بها الحكم المطلوب تفسيره.ثالثا: يعد هذا الحكم التفسيري متممة من كل الوجوه للحكم المفسر واعتباره جزءا لا يتجزأ منه.رابعا: إعادة نصف رسوم الطلب للجهة طالبة التفسير وتضمينها النصف الآخر والمصاريف و1000ل. س ألف ليرة سورية مقابل الأتعاب.