أن القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون (50) لعام 2004 بما في ذلك الخلافات الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي جهة أخرى المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية...
أن القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون (50) لعام 2004 بما في ذلك الخلافات الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي جهة أخرى المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن وقائع القضية تتلخص حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية كانت تعمل من تاريخ 1979/6/1 ولغاية 1981/1/31 لدى مؤسسة م، ح ومن تاريخ 1981/2/1 ولغاية 1995/8/5 لدى شركة الحافظ لصناعة البرادات ومن تاريخ 2002/1/10 ولغاية 2013/10/31 لدى شركة. لصناعة البرادات وأنه وبناء على الخدمات المذكورة تقدمت وبتاريخ 2014/1/5 بالطلب رقم (92) إلى فرع التأمينات الاجتماعية بريف دمشق لصرف مستحقاتها التأمينية عن خدماتها والتي بلغ مجموعها (28) سنة والمشترك عنها أصولا لدى كل صاحب عمل وبناء عليه قام فرع التأمينات الاجتماعية بريف دمشق بتخصيصها بالمعاش التقاعدي بالقرار رقم (101) تاريخ 2014/1/19 محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري في السنة الأخيرة (49400) ل. س في حين أن متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة من خدمة الجهة المدعية هو (62500) ل. س وبحسبان أن قرار التخصيص بالمعاش الصادر عن التأمينات الاجتماعية قد أحيل للجهاز المركزي للرقابة المالية للتأشير فرفض الجهاز التأشير عليه؛ وأعاده للمؤسسة بالكتاب المؤرخ في 2014/1/26 والمؤكد عليه بالكتاب رقم (1879/7) تاريخ 2014/4/8 متضمنة أن الخدمة الأولى من عام 1979 ولغاية 1981 غير مشترك عنها نظرا لورود استمارات الاشتراك والانفكاك في 2014/2/22 ولبيان المستند القانوني لتعديل تاريخ الاشتراك للخدمة الثانية الممتدة بين 1985/7/15 و لغاية 1995/8/5.وبحسبان أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية قد حجبت عن الجهة المدعية حقوقها في الحصول على المعاش التقاعدي مستندة إلى رأي الجهاز المركزي للرقابة المالية لذلك ووفقا لما تقدم تقدمت الجهة المدعية بدعواها الماثلة التي تطلب من خلالها إلزام الجهة المدعى عليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية بريف دمشق بتخصيص الجهة المدعية بمعاش تقاعدي وفق أحكام المادتين (57 – 58) من قانون التأمينات الاجتماعية وعلى أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة والبالغ (62500) ل. س وصرف كافة المستحقات المتراكمة من المعاشات مضاف إليها الزيادات القانونية التي طرأت على هذه المعاشات وفق القوانين والمراسيم التشريعية الصادرة بهذا الخصوص من تاريخ بدء الصرف ولغاية تنفيذ الحكم وإلزام الجهة المدعى عليها أيضا بدفع (%1) من قيمة هذه المعاشات المتراكمة وغير المصروفة عن كل يوم تأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك تنفيذا لأحكام المادة (93) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت وبتاريخ 2010/2/16 بمذكرة طلبت فيها رد الدعوى استنادا إلى أن معاش الشيخوخة للمدعي تم حسابه على أساس الفقرة (ب) من المادة (58) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وأن استناد الجهة المدعية للقرار رقم (37) لعام 2008 إما ينسحب إلى تسديد الاشتراكات المتوجبة على صاحب العمل بتاريخ صدور هذه الزيادة ولم يتطرق إلى نص الفقرة (ب) من المادة (58) طريقة حساب المعاش المستحق إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية أعاد الملف دون تأشير برقم (7/457) تاريخ 2014/1/27 بحاشية متضمنة أنه وبدراسة ملف الخدمة من عام 1979 – 1981) تبين أن المدعي غير مشترك عنها تأمينية، وأن الخدمة الثانية من تاريخ 1985/7/15 – 1995/8/5 مقبوض عنها تعويض الدفعة الواحدة ومؤشرة أصولا من الجهاز وأعادت النظر بقرار تخصيص معاش الشيخوخة في ضوء خدمات المدعي.ومن حيث إنه وبالرجوع للأوراق المبرزة بالملف ولا سيما ما ورد باستدعاء الدعوى يتبين بأن المدعي إنما يطالب بحقوقه التقاعدية المترتبة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك عن خدماته كعامل لدى القطاع الخاص.ومن حيث إنه وبالرجوع للمادة (143) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة والتي نصت على أن القضاء الإداري هو السلطة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون (50) لعام 2004 بما في ذلك الخلافات الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي جهة أخرى.وبحسبان إن المدعي غير خاضع في علاقته لدى الجهات التي كان يعمل لديها للقانون الأساسي للعاملين في الدولة كونها جهات قطاع خاص وكانت المطالبات الناجمة تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية ناجمة عن خدمات لدى القطاع الخاص، الأمر الذي يخرج الدعوى الماثلة من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وتكون من اختصاص القضاء العادي.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالدعوى الماثلة. ثانيا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ 1000ل. س مقابل أتعاب المحاماة.