• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون على /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل

أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون على /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضا من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر ويتحمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا ال...

نص الاجتهاد

أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون على /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضا من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر ويتحمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما أبداه وكيل الجهة المدعية بأن الجهة المدعية عملت كعاملة مياومة لدى الشركة العامة للتجزئة منذ تاريخ 1977/7 / 14 بموجب القرار رقم / 1424 / تاریخ 1990/8/13 الصادر عن المدير العام للشركة العامة للتجزئة تم تسوية أوضاع العاملين المياومين كعمال دائمين ومنهم الجهة المدعية ومن ثم نقلت الجهة المدعية بتاريخ 1994/6/23 إلى الشركة العامة للمطاحن واستمرت بعملها حتى تاريخ تقاعدها في 2014/1/1 وبموجب القرار /1719/ تاریخ 2014/3/27 الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تم تصفية حقوق الجهة المدعية التقاعدية مشيرة إلى أن خدمة الجهة المدعية منذ تاريخ 1977/7/14 وحتى تاريخ 2014/1/1 حيث تم تخصيصها بمعاش شيخوخة قدره 20270 ل. س وصرف تعويض الدفعة الواحدة البالغ /127075 ل. س، وذلك عن خمس سنوات التي تزيد عن مدة الثلاثين سنة إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية امتنع عن تأشير القرار المكور بالاستناد إلى عدم وجود قرار تعيين للجهة المدعية في 14/7/1977 ، وبتاریخ 2014/5/22 وجهت المؤسسة العامة الاستهلاكية كتابها رقم 554 /1842 إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مبنية أنه بتاريخ 1977 كان يكتفي بموافقة مدير الفرع على طلب صاحب العلاقة بتعيينه بالمياومة ومباشرته وسندا لذلك صدر قرار مؤسسة التأمينات الاجتماعية رقم /3223 / تاریخ 2014/6/9 والقاضي بتعديل القرار رقم /1719/ تاریخ 2014/3/27 معتبرة أن تاريخ التحاق الجهة المدعية بالعمل يبدأ من تاريخ 1986/1/2 وحتى 2014/1/1 متجاهلة بذلك الوثائق التي تؤيد عمل الجهة المدعية منذ تاريخ 1977/7 / 14 ، وحيث أن ذلك ألحق أضرارا بالجهة المدعية لذلك فقد كانت دعواها الماثلة التي تطلب من خلالها إعلان أحقيتها بما تضمنه القرار رقم /1719 / تاریخ 2014/3/27 وإلزام الجهة المدعى عليها بتصفية حقوق الجهة المدعية على أساس تخصيصها بمعاش شيخوخة بمقدار /20570 / ل.س وصرف تعويض الدفعة الواحدة البالغ /127075 /ل.س عن الخمس سنوات الزائدة عن ثلاثين عاما. ومن حيث إن الجهة المدعية تؤسس دعواها على أنها بدأت بالعمل لدى شركة التجزئة منذ تاريخ 1977/7/14 وقد تم تسديد الاشتراكات التأمينية عن فترة عملها كمياومة كما تستند إلى المادة / 3/ من التعليمات التنفيذية الأحكام قرار وزارة العمل رقم /937/ تاریخ 2013/11/30 التي تنص على أن تعتبر خدمات العمال قبل 1985/1/1 بصفة مياومين واستمروا بالعمل بتلك الصفة لغاية تسوية وضعهم دون انقطاع بحكم مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وأين تاريخ اشتراك الجهة المدعية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في 1991/5/19 تضمن أن تاريخ سريان القانون على صاحب العمل هو في 1977/5/1 وأنها كعاملة استمرت حتى تقاعدها.ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة رفضها بالاستناد لعدم وجود أي دليل على وجود رابطة أو عقد بين الجهة المدعية وصاحب العمل، كما أن الشركة العامة للتجزئة غير مشترك لديها عن الجهة المدعية وأنه يتوجب على الجهة المدعية أن تثبت أنها عاملة لدى صاحب العمل وأنه في حال الإثبات يجب أن يتضمن الحكم القطعي تحديد التحاق المدعية بالعمل وتاريخ انتهاء خدمتها وبيان أجورها حتى تتمكن من حساب الاشتراكات وإلزام صاحب العمل والمدعية بتسديد الاشتراك لدى مؤسسة التأمينات مع الفوائد والغرامات وإلزام صاحب العمل بتقديم الاستمارات القانونية اللازمة، أما فيما يتعلق بمطالبة الجهة المدعية بالتعويض فقد طلبت الإدارة المدعى عليها من المحكمة تحديد مرحلة اشتراك صاحب العمل بحسب مجموع عدد عماله فإن كان المجموع بوقت واحد خمسة عمال فأكثر فإنه يكون مرحلة وعليه يترك حساب مستحقاتها للمؤسسة،أما إن كان المجموع أقل من خمسة فإنه لا يستحق للجهة المدعية أي تعويض. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت وبتاريخ 2015/2/10 بمذكرة بنت فيها أن الشركة العامة للتجزئة هي جهة عامة وأن العاملين فيها يخضعون للقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وليس لأحكام قانون العمل وأن الجهة المدعية قامت بتسديد كافة الاشتراكات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ عام 1977 وحتى تاريخ تقاعدها وأثرها بدأت بالعمل منذ تاريخ 1977/7 /14 وهو ما تبنته المؤسسة العامة للتأمينات بقرارها رقم /1719 / تاریخ 2014/3/27.ومن حيث إنه وبالرجوع للأوراق المبرزة بالملف ولاسيما الكتاب الصادر عن المدير العام للشركة العامة التجارة التجزئة – الإدارة العامة والمؤرخ في 1989/6/ 3 والذي بين أن المدعية كانت قد تقدمت بطلب لتشغيلها كعاملة تنظيف وأنها باشرت بتاريخ 1977/7 / 14 وأنها لا تزال على رأس عملها بتاريخ الكتاب المذكور. ومن حيث إنه وفي ضوء ما أبدته المؤسسة العامة الاستهلاكية فرع دمشق بكتابها رقم /1842 / / 2 تاریخ 2014/5/22 بأنه بتاريخ تقديم الجهة المدعية طلبها للعمل كعاملة مياومة كان يكتفي بتقديم الطلب للتوظيف، الأمر الذي يجعل وفي ضوء ما تقدم من تاريخ بدء العمل بالنسبة للمدعية هو تاريخ 14/7/1977 بخلاف ما خلص إليه الجهاز من اعتبار تاریخ 1/2/1986 وبحسبان أنه وبالرجوع للملف ولاسيما الوثيقة /4/ المرفقة باستدعاء الدعوى والتي بينت أن الجهة المدعية إنما كانت قد سددت الاشتراكات المترتبة عن خدمتها الممتدة من تاريخ 1977/7 /14 وحتى تاريخ انتهاء خدمتها. ومن حيث إنه وبالرجوع للمادة / 58 / من قانون التأمينات الاجتماعية رقم / 92 / لعام 1959 والتي نصت على أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون على /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضا من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر ويتحمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض. كما إنه وبالعودة للمادة / 3/ من القرار رقم /213 / تاریخ 2014/1/19 الصادر عن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي نصت على أنه يقصد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم / 937 / لعام 2013 بأن تعتبر خدمات العمال المعينين قبل 1985/1/1 بصفة مياومين واستمروا بالعمل بتلك الصفة لغاية تسوية وضعهم دون اقتطاع بحكم مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ومن حيث إن خدمات الجهة المدعية ومنذ تاريخ 1977/7 /14 لم تنقطع وهي قبل تاريخ 1985/1/1 وتزيد عن ثلاثين عاما الأمر الذي يجعل في ضوء كل ما تقدم من دعوى الجهة المدعية قائمة على سندها الصحيح من القانون وتكون جديرة بالقبول موضوعا لناحية احتساب خدماتها اعتبارا من تاريخ 1977/7/14 ولغاية إحالتها للتقاعد وفقا لما تم بالقرار قم /1719/ تاریخ 2014/3/27 بما يترتب على ذلك من أثار.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلاثانيا: قبولها موضوعا وأحقية الجهة المدعية باعتبار خدماتها اعتبارا من تاريخ 1977/7/14 وحتى تاريخ إحالتها للتقاعد بتاريخ 2014/1/1 وفقا لما تم اعتماده بالقرار رقم /1719/ تاریخ 2014/3/27 بما يترتب على ذلك من آثار.ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ /1000 / ل.س مقابل أتعاب المحاماة.