• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

924 - استرداد ما دفع - بلدية - تنظيم - هدم - تعويض - تأخير الهدم - سبب الالتزام:

الوفاء الذي يستند إلى سبب التزام صحيح لا يُسترد إلا بزوال هذا السبب، أما مجرد تأخر الجهة العامة في التنفيذ فلا ينشئ حقاً باسترداد ما دُفع طالما بقي الأساس القانوني قائماً.

نص الاجتهاد

924 – استرداد ما دفع – بلدية – تنظيم – هدم – تعويض – تأخير الهدم – سبب الالتزام: إذا كان سبب الالتزام صحيحاً، فإن الملتزم الذي دفع بدل هذا الالتزام لا يحق له استرداد ما دفعه إلا إذا زال سبب الالتزام (مادة 183 مدني). وعليه فإن تأخير البلدية هدم العقار موضوع التنظيم لا يؤثر في حق مالك العقار والمستأجر الذي قام بفك آلات معمله من العقار ونقلها إلى مكان آخر بالتعويض ولا يرتب لها حق باسترداد ما دفعته ما دام مرسوم التنظيم لا يزال نافذاً وسبب الالتزام قائماً.