• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مناط سلطة الإحالة لا يتوخى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم فالشواهد والقرائن يكتفي بها لجعل التهمة محتملة ومحل ترجيح أما

يُكتفى في مرحلة الإحالة بما يترجح معه الاشتباه استناداً إلى القرائن والشواهد دون بلوغ اليقين القضائي، أما تحديد ما إذا كانت الواقعة تشكل جرماً من عدمه وتكييفها القانوني فيبقى من اختصاص محكمة الموضوع. والخلاف في تقدير الوقائع والأدلة لا يُعد بذاته خطأً مهنياً جسيماً ما دام يدخل في سلطة الترجيح والتقد...

نص الاجتهاد

إن مناط سلطة الإحالة لا يتوخى الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم فالشواهد والقرائن يكتفي بها لجعل التهمة محتملة ومحل ترجيح أما لجهة ما يتعلق في الواقعة الجرمية وتوصيفها فهذه من المسائل الموضوعية وتعود بالنهاية لمحكمة الموضوع إن الخلاف ما بين ما هي عليه أسباب المخاصمة وبما عليه قرار الهيئة المخاصمة في تقديرات الواقعة الثابتة وعما إذا كانت تشكل جرما أم لا يعد من المسائل الموضوعية والتقديرية الخاصة بمحكمة الموضوع المناقشة: في أسباب المخاصمة:وقد تخلت أسباب المخاصمة وفق ما عليه بلائحة الادعاء بما يلي:1 – التفات الهيئة عن وقائع ثابتة ومطروحة في الدعوى وعدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه وبعد تطبيق النص الصحيح مبتعدة عن الحذر في دراسة الدعوى بانتباه المحكمة لم تعمل أحكام الكتب الميزة في الملف سواء كتاب الإدارة عن أن حال الباخرة الفني وعن أن ما استلمه الموكل مدعي المخاصمة لا يخرج عن المألوف في مثل هذا الحال والمتعارف عليه وما عليه تقرير هيئة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وما عليه من مخالفة الاختصاص لمكان وقوع الجرم وصولا إلى ألا واقعة جرمية محلا للمساءلة. 2 – وبعد الاطلاع على مطالبة النيابة العامة ومالها برفض الدعوى موضوعا لعدم توافر أسباب المخاصمة وما عليه جواب إدارة قضايا الدولة أي تقدير الدليل واستخلاص النتائج القانونية من الواقعة الواردة في الدعوى والتحقيقات الجارية لا يدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم وتفسير القانون لا ينطوي على فكرة الخطأ المهني الجسيم ومن حيث المال رفض الدعوى . في القانون والرد على الدعوى من حيث الشكللما كانت الهيئة المخاصمة المدعى عليها بالمخاصمة قد انتهت بمال قرارها محل دعوى المخاصمة هذه يرفض الطعن الواقع على قرار قاضي الإحالة في طرطوس والمتضمن تحريم الطاعن مدعي المخاصمة (.) بأن الرسو في المرفأ بمثابة القيام بعمل ينافي واجبات وظيفته لقاء تقاضي هدايا و رشوة وفق المادة 242 من قانون العقوبات العام وكان هذا على ما كانت قد بنت قناعتها بترجيح اتهامه بما نسب إليه من قبل تحلى بحصول مدعي المخاصمة على هدية من قبطان الباخرة الناقلة للنفط في أحد المرابط ضمن المرفأ لقاء هدايا حصل عليها دخان ومشروبات ومبلغ مالي هذا المبلغ محل خلاف بإعادته أو إعادة بعضا منه رغم ما عليه الباخرة الناقلة من عطل فني طرأ على الخطافين وتأخرهما في النزول وقديده بعدم السماح لها بالرسو في المرة القادمة وعليه كان رأي الهيئة المخاصمة كما هو عليه رأي قاضي الإحالة في طرطوس بترجيح أدلة الاتهام. ولما كانت مستندات دعوى المخاصمة القائمة والمميزة في لائحة دعوى المخاصمة تقدم على أن الهيئة لم تدرس القضية كفاية ولم تنسب وقائعها وفقا لأحكام القانون ولم تعتمد الكتب الحوزة من الجهة التي يعمل لديها مدعي المخاصمة عن طبيعة عمله ونشاطه ودقته ولما كان ما جاء في قرار الهيئة المخاصمة أنها رأت بالقرار محل الطعن بحث الواقعة المنسوبة المدعي المخاصمة فيها لما عليه الأدلة والبينات وإن هذه الأدلة والبينات سواء إفادة مدعي المخاصمة بسائر إجراءات القضية أم أنها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جميعها تفيد أن (( الناقلة )) على المطلوب منها الرسو في مربط المرفأ فيها خللا فنيا بما يتعلق بالخطافين وأن هذا الخلل جعل رغم وجوده السماح للنافلة بالرسو وكان المقابل لهذا أن قدمت هدايا منها الدخان والمشروبات ومبلغ من المال على ألا يعاود قبطان الباخرة العودة بالناقلة ولما كان شان قرار الإحالة إنما هو ترجيح الأدلة في الاتهام أماما يتعلق في توصيف الواقعة أو تكييفها للإدانة إنما هي مسائل القناعة في الإدانة ويخرج عن المرحلة التي هي عليها الواقعة وبقائها في دائرة الإحالة والتي من مهمتها تقدير حالة وترجيح الاقام من عدمه وإنه وما هو مستند عليه الاجتهاد لهذه الهيئة عن ألا تنوخي سلطة الإحالة الأدلة اليقينية الحاسمة كما تتوخاها سلطة الحكم فالشواهد والقرائن يكتفي بما لتجعل التهمة محتملة ومحل ترجيح أما لجهة ما يتعلق في الواقعة الجرمية وتوصيفها إنما من المسائل الموضوعية تعود بالنهاية محكمة الأساس أي محكمة الموضوع تبعا لما هي عليها الأدلة الحاسمة، وإن الخلاف ما بين ما هي عليه أسباب المخاصمة وما عليه قرار الهيئة المخاصمة في تقديرات الواقعة الثابتة وعما إذا كانت تشكل جرما أم لا فإن هذه من المسائل الموضوعية والتقديرية المجردة خاصة بمحكمة الموضوع مما يجعل ما عليه دعوى المخاصمة تتعلق بنواحي شكلية غير متوافرة في هذه الدعوى وبما ينبت عليه أسباب المخاصمة لا تشكل خطا مهنية جسيما لما عليه الاختلاف في الوقائع وتوصيفها وتكييفها ومدى كفاية الأدلة والبينات في ترجيح الامام مما يستوجب رفض الدعوى شكلالذلك فقد تقرر و بالاتفاق :رفض دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمينات. تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف والنفقات.إبلاغ القرار لمن يلزم .حفظ الدعوى أصولا.