إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي مستقر على أن إحلال عضوية عضو مكتتب محل عضو غير مكتتب لدى الجمعيات التعاونية السكنية لا ينفي استفادة كل منهما من مسكن من تلك الجمعيات المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن...
إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي مستقر على أن إحلال عضوية عضو مكتتب محل عضو غير مكتتب لدى الجمعيات التعاونية السكنية لا ينفي استفادة كل منهما من مسكن من تلك الجمعيات المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتلخص حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل المدعية تقدم بهذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 2013/3/10 شارحا فيها ما ملخصه: المدعية مكتتبة على مشروع إسكان الشباب بموجب القرار الوزاري رقم /1343/ لعام 2002 برقم أفضلية /1681/ فئة /أ/ مرحلة أولى وتخصصت بالمسكن رقم /39/ العمارة رقم 81 من الجزيرة /./ منطقة توسع ضاحية قدسيا بمحافظة ريف دمشق تاريخ 2010/2/7 ، وقد أصدرت الجهة المدعى عليها القرار المشكو منه رقم 67/غ تاريخ 2013/1/9 والمتضمن إلغاء تخصيص المدعية بالمسكن رقم /98/ من مشروع إسكان الشباب بحجة أن المدعية مستفيدة في جمعية. التعاونية السكينة في منطقة برزة " إحلال عضوية" ولقناعة المدعية بأ القرار المشكو منه في غير محله القانوني فقد جاءت هذه الدعوى، والتي تطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار المشكو منه وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره والبناء على مفاعيل تخصيصها وإعادة تخصيصها بنفس المسكن وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع لها تعويض عادل عن العطل والضرر المادي والمعنوي اللاحق بها جراء صدور هذا القرار. ومن حيث إن وكيل المدعية يؤسس دعواه على المادة الأولى من القانون رقم /39/ لعام 1986 وأن الحكم بإحلال عضوية المدعية لشخص أخر ينفي أن تكون المدعية قد اشترت أو استعانت من مسكن من أي جهة من جهات الدولة أو الجمعية التعاونية السكنية لأنها كانت مسخرة فقط ولم تشتر هذا المسكن والحكم بإحلال العضوية وتسليم الشقة للغير قبل أن تكتتب المدعية على مشروع إسكان الشباب. ومن حيث إن المحكمة قضت بموجب قرارها رقم 142/2/م تاريخ 2013/4/7 برفض طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية بعد المصادقة عليه من قبل دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا.ومن حيث إن الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 2014/5/ 4 التمست فيها عدم قبول الدعوى العدم قانونيتها تأسيسا على أنه تم إلغاء تخصيص المدعية بالمسكن رقم / 39/ من العمار /81/ الجزيرة /./ منطقة توسع ضاحية قدسيا بعد أن تبين من استمارة الشراء استفادتها من جمعية. التعاونية السكنية في منطقة برزة وذلك عملا بأحكام المادة /1/ من القانون رقم /39/ لعام 1986 والتي اشترطت فيمن يطلب شراء مسكن من أي جهة من جهات الدولة ألا يكون قد اشترى مسكنا من أي جهة من جهات الدولة أو خصص مسكن من مساكنها أو أية جمعية تعاونية سكنية. ومن حيث إن وكيل المدعية تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 2014/6/25 التمس فيها الحكم وفق ما جاء باستدعاء الدعوى تأسيسا على أثر مزاعم الإدارة المدعى عليها تتناقض وتتعارض مع دستور الجمهورية العربية السورية الذي ينص على أنه لا تنزع الملكية إلا بحكم قضائي والحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية المكتسب الدرجة القطعية يؤكد على عدم تملك أو تخصيص المدعية بمسكن من مساكن جهات القطاع العام .ومن حيث إن المادة /1/ من القانون رقم /29/ لعام 1986 نصت على أنه يشترط من يطلب شراء مسكن من أية جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو يخصص بمسكن من مساكنها ألا يكون قد اشترى مسكنا من أي من هذه الجهات أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أي جمعية تعاونية سكنية. ومن حيث إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه الاستشاري والقضائي مستقر على أن إحلال عضوية عضو مكتتب محل عضو غير مكتتب لدى الجمعيات التعاونية السكنية لا ينفي استفادة كل منهما من مسكن من تلك الجمعيات.ومن حيث إنه وعملا بأحكام المادة /1/ من القانون /39/ل عام 1986 والاجتهاد المذكور آنفا يكون القرار المشكو منه له ما يبرره ويقوم على سند صحيح من القانون.ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم تغدو الدعوى المائلة جديرة بالرفض موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفضها موضوعا. ثالثا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف و1000ل.س مقابل أتعاب المحاماة.