• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا مجال للمطالبة باعتماد إصابة عمل عن إصابة لم تذكر في التقرير الطبي الإسعافي لحظة وقوع الحادث طالما أن الإصابة المدعى بها لم تكن ناتجة

لا مجال للمطالبة باعتماد إصابة عمل عن إصابة لم تذكر في التقرير الطبي الإسعافي لحظة وقوع الحادث طالما أن الإصابة المدعى بها لم تكن ناتجة عن هذا الحادث المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضي...

نص الاجتهاد

لا مجال للمطالبة باعتماد إصابة عمل عن إصابة لم تذكر في التقرير الطبي الإسعافي لحظة وقوع الحادث طالما أن الإصابة المدعى بها لم تكن ناتجة عن هذا الحادث المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما أبداه وكيل المدعي بأنه وبتاريخ 2010/1/12 وبينما كان المدعي يستقل سيارة عسكرية برفقة سائقها ووفقا للمهمة الموكلة إليهما تدهورت السيارة العسكرية و تعرض المدعي الأضرار مادية و جروح ورضوض واستحصل على إثر الحادث المذكور على تقرير طبي و تم تنظيم ضبط من قبل الشرطة العسكرية برقم (1469) تاريخ 2010/1/13 و باعتبار أن إصابة المدعي ناجمة أثناء الخدمة و بسببها فقد تقدم للجهة المدعى عليها مطالبة باعتماد إصابته كإصابة عمل ومنحه الحقوق المترتبة عليها إلا أن الجهة المدعى عليها أصدرت القرار رقم (117/119) تاريخ 2013/3/12 والقاضي بعدم اعتماد إصابة المدعي وبحسبان أن المدعي قد نجم له إصابة بالعمود الفقري (ديسك) وقد أجرى عملا جراحية وخلف ذلك لديه عجزة مستديمة بنسبة (40%) لذلك فقد تقدم المدعي بدعواه الماثلة التي يطلب من خلالها إجراء خبرة طبية لإثبات إصابته وتحديد نسبة العجز اللاحقة به وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عادل للمدعي وفقا لإصابته و تحديد راتب شهري له وإلغاء قرار الجهة المدعى عليها بعدم اعتماد الإصابة. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة ردها بالاستناد إلى أن المدعي تقدم ببلاغ إصابة عمل ورد للمؤسسة برقم (790) تاريخ 2010/12/8 يفيد بتعرضه لحادث في 2010/10/12 ولم تعتمد المؤسسة الإصابة طبية لعدم ذكر إصابته بالعمود الفقري أثناء الحادث في التقرير الطبي الإسعافي وقد تم ذكر إصابته بالركبة وفقا لكتاب الدائرة الطبية رقم (117) تاريخ 2013/3/7 وبالتالي عدم توافق الإصابة مع تعريف الإصابة الواردة بالفقرة (ج) من المادة (1) من القانون (92) لعام 1959 وتعديلاته. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت وبتاريخ 2013/10/7 بمذكرة بنت فيها أنها لم تشعر بألم الظهر إلا بعد أن غادر المشفي بساعات ووصوله المنزل وهو ما لم يتم ذكره ببلاغ الإصابة. ومن حيث إن هذه المحكمة قررت إجراء خبرة طبية بمعرفة ثلاثة خبراء لبيان فيما إذا كانت الإصابة المدعى بها تعتبر إصابة عمل وفقا للقانون وتحديد نسبة العجز المتولد عنها في حال تحقق شروطها.ومن حيث إن السادة الخبراء خلصوا بتقرير خبرتهم المؤرخ في 2014/2/27 بأنه لا يمكن اعتماد والإصابة كإصابة عمل كون أسبابها قد تكون خارج العمل الوظيفي وبالتالي تعتبر اللجنة الطبية أن الإصابة لم تحصل بسبب الحادث الرضي.ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت وبتاريخ 2014/3/3بمذكرة عقبت فيها على تقرير الخبرة طالبة إهداره وإعادة الخبرة الطبية الجارية بالقضية.ومن حيث إن هذه المحكمة قررت إعادة الخبرة الطبية الجارية بالقضية بواسطة ثلاثة خبراء لبيان فيما إذا كانت الإصابة المدعى بها تعتبر إصابة عمل وفقا للقوانين وتحديد نسبة العجز المتخلفة عنها عند تحقق شروطها.ومن حيث إن السادة الخبراء خلصوا بتقرير خبرتهم المؤرخ في 2014/5/ 5 إلى عدم اعتماد الإصابة كإصابة عمل ناجمة عن الحادث وعدم تخلف عجز وذلك بالاستناد إلى أين إجراء العمل الجراحي ته لاحقا للحادث ولما كان عدم وجود ظواهر سريرية أو رضية بتاريخ الحادث أو ضبط الشرطة على العمود الفقري وبالتالي لا يمكن ربط ما يشكو منه المريض على العمود الفقري بالحادث الحاصل قبل ثلاثة أشهر. ومن حيث إن الجهة المدعية تقدمت وبتاريخ 2014/10/13 بمذكرة عقبت فيها على تقرير الخبرة طالبة إهدارها وإعادة الخبرة الطبية بالاستناد إلى عدم جواز تعيين أحد العاملين في الدولة خبيرة في قضية تكون الجهة التي يعمل لديها طرفا فيها لعدم قدرته على مخالفتها. ومن حيث إن هذه المحكمة وجدت بأن دفوع الجهة المدعية الواردة على تقرير الخبرة الطبية لا تنال منها كون التعقيبات الواردة بمذكرة الجهة المدعية على كلإن تقريري الخبرة لم تتناول نواحي طبية يمكن أن تدحض فنية ما توصل إليه السادة الخبراء (الأطباء) كما لا يمكن الارتكان إلى ما أبداه وكيل المدعي من كون ممثل الإدارة لا يمكن له مخالفة الإدارة وإعطاء رأي مستقل بحسبان أن ممثل الإدارة هو خبير محلف ويخضع ما ينهض به من رأي ونتيجة لتمحيص المحكمة.ومن حيث إن هذه المحكمة وجدت بأن تقريري الخبرة الفنية جاءا متوافقين مع القوانين والأنظمة وجاءا معللين تعليلا كافية الأمر الذي يمكن معهما الارتكان إليهما للبت بالدعوى. ومن حيث إن كلإن تقريري الخبرة خلصا إلى عدم اعتماد الإصابة كإصابة عمل وفقا للشروط المحددة قانونا الأمر الذي يجعل وفي ضوء ما تقدم من دعوى الجهة المدعية فاقدة سندها القانوني السليم وجديرة بالرفض موضوعا.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: رفضها موضوعا. ثالثا: تضمين الجهة المدعية المصاريف ومبلغ 1000ل.س في مقابل أتعاب المحاماة.