دعوى المطالبة بالمهر تجاه التركة تُعدّ دعوى مالية على التركة، ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافةً إلى التركة دون لزوم اختصام جميع الورثة.
المطالبة بالمهر تجاه التركة لا يتوجب فيها تمثيل جميع الورثة المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على طلب إلزام الجهة المدعى عليها إضافة لتركة مؤرثها بدفع مهرها المعجل والمؤخر المستحق بموجب عقد الزواج بين المدعية والمؤرث نعيم. ولما كانت المحكمة قد ناقشت الدعوى مناقشة سليمة وانتهت إلى نتيجة تتفق مع القانون والاجتهاد القضائي. ولما كان اجتهاد محكمة النقض قد سار على أن المطالبة بالمهر تجاه التركة لا يتوجب فيها تمثيل جميع الورثة ويكفي فيها تمثيل أحد الورثة إضافة للتركة لانها دعوى مالية. وإذا كان ذلك كذلك فإن سبب الطعن ل ينال من القرار موضوعه مما يتعين رد ما جاء فيه.